( و ) أمّا ( إن وجده وهو ) داخل ( في الصلاة ) ف ( - قيل : ) ( 1 ) ( يرجع ما لم يركع ) في الركعة الأولى ( 2 ) .
[ والقول الثاني هو ] الذي أشار إليه المصنّف بقوله : ( وقيل : يمضي في صلاته ، ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما في جمل المرتضى وعن مصباحه وشرح رسالته والإصباح والمقنع والنهاية والحسن بن عيسى والجعفي وجماعة من متأخّري المتأخّرين منهم الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح والعلّامة الطباطبائي في المنظومة « 1 » .
( 2 ) أمّا الرجوع قبله [ قبل الركوع ] :
1 - فلأصالة الشغل .
2 - وإطلاق النقض بإصابة الماء ، كاشتراط صحّة التيمّم بعدم الوجدان .
3 - وأولويّته من ناسي الأذان والإقامة .
4 - وثبوت شرطيّة الطهارة المائيّة للأجزاء كالجملة .
5 - وصحيح زرارة المروي في الكافي والتهذيب مع اختلاف في الطرق ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : « فلينصرف ، فليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين » « 2 » .
6 - وخبر عبد اللّه بن عاصم عن الصادق عليه السلام المروي في الكافي والتهذيب ومستطرفات السرائر نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ ابن محبوب : عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » « 3 » .
ومنهما [ يستفاد حكم عدم الرجوع بعد الركوع ] مع جميع ما تسمعه من دليل المشهور .
( 3 ) [ وهو المشهور ] تحصيلًا ونقلًا في جامع المقاصد والروض ومجمع البرهان « 4 » ، بل في السرائر الإجماع عليه في باب الاستحاضة « 5 » ، [ و ] يستفاد [ من الخبرين السابقين ] حكم عدم الرجوع بعد الركوع [ مع جميع ما تسمعه ] من :
1 - الأصل براءةً واستصحاباً للصحّة .
2 - وظهور الأدلّة في اشتراط صحّة التيمّم بعدم الوجدان إلى أن يشرع في المقصود .
3 ، 4 - والمنزلة ، وكفايته عشر سنين بعد الاقتصار على المتيقّن من نقض الإصابة .
5 ، 6 - كتعليل عدم الإعادة لو وجده بعد الفراغ بكونه أحد الطهورين ، مع التعليل السابق في صحيح زرارة كصحيحه الآخر
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 26 . نقله عن المصباح في المنتهى 3 : 136 . نقله عن شرح الرسالة في المدارك 2 : 245 . إصباح الشيعة : 52 . المقنع : 26 . النهاية : 48 . نقله عن الحسن بن عيسى في المختلف 1 : 435 . نقله عن الجعفي في الذكرى 2 : 276 . المصابيح 4 : 397 - 398 . الدرّة النجفية : 50 .
( 2 ) الكافي 3 : 63 ، ح 4 . التهذيب 1 : 200 ، ح 580 . الوسائل 3 : 381 ، ب 21 من التيمّم ، ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 64 ، ح 5 . التهذيب 1 : 204 ، ح 591 . السرائر 3 : 613 . الوسائل 3 : 381 ، ب 21 من التيمّم ، ح 2 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 508 - 509 . الروض 1 : 348 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 239 .
( 5 ) السرائر 1 : 153 .