تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
نعم ( قيل ) ( 1 ) ( فيمن تعمّد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء : يتيمّم ويصلّي ) ( 2 ) ( ثمّ يعيد ) ( 3 ) . [ ولكنّ الظاهر عدمه ] .
شرح
( 1 ) كما عن التهذيب « 1 » والاستبصار « 2 » والنهاية « 3 » والمبسوط 4 والمهذّب « 5 » والإصباح 6 وروض الجنان « 7 » . ( 2 ) لعدم سقوط الصلاة بحال ، وعموم أو إطلاق الأمر بالتيمّم عند الخوف على النفس « 8 » ، بل وخصوص الجنب عند عدم التمكّن « 9 » . ( 3 ) 1 - لعدم العلم بإجزاء الترابيّة عنها هنا . 2 - سيّما بعد ما ورد من التشديد عليه بالاغتسال وإن تألّم من البرد « 10 » ، كما مرّ سابقاً . 3 - وللمرسل في الكافي والتهذيب والاستبصار في أحد طريقيهما ، بل والآخر أيضاً ؛ لأنّه عن عبد اللّه بن سنان أو غيره عن الصادق عليه السلام عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، قال : « يتيمّم ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » « 11 » . نعم هو في الفقيه صحيح ؛ لأنّه قال : سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السلام . . . إلى آخره « 12 » وطريقه إليه صحيح . وفي السرائر « 13 » والجامع 14 نسبته إلى الرواية ، لكن ظاهر الأوّل عدم العمل بها . وفيه : 1 - مع معارضته بما دلّ على أمر مثله بالاغتسال على كلّ حال « 15 » حتى حكى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه « 16 » وإن تقدّم سابقاً منع ذلك عليه . 2 - ومنافاته لقاعدة الإجزاء التي هي هنا كادت تكون صريح الأدلّة ، خصوصاً ما دلّ منها على تنزيل التراب منزلة الماء ، وكونه أحد الطهورين ، وأنّ ربّهما واحد « 17 » ، بل في خبر السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذرّ وقد جامع على غير ماء : يكفيك الصعيد عشر سنين » 18 .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 196 ، ذيل الحديث 568 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 162 ، ذيل الحديث 560 . ( 3 ) 3 ، 4 النهاية : 46 . المبسوط 1 : 30 . ( 5 ) 5 ، 6 المهذّب 1 : 48 . إصباح الشيعة : 49 . ( 7 ) الموجود في الروض ( 1 : 350 ) عدم الإعادة ، ونقله في كشف اللثام 2 : 487 . ( 8 ) انظر الوسائل 3 : 342 ، ب 2 من التيمّم . ( 9 ) انظر الوسائل 3 : 346 ، ب 5 من التيمّم . ( 10 ) انظر الوسائل 3 : 373 ، ب 17 من التيمّم . ( 11 ) الكافي 3 : 67 ، ح 3 . التهذيب 1 : 196 ، ح 568 . الاستبصار 1 : 161 ، ح 559 . الوسائل 3 : 372 ، ب 16 من التيمّم ، ح 1 . ( 12 ) الفقيه 1 : 109 ، ح 225 . ( 13 ) 13 ، 14 السرائر 1 : 141 . الجامع للشرائع : 45 . ( 15 ) الوسائل 3 : 374 ، ب 17 من التيمّم ، ح 4 . ( 16 ) الخلاف 1 : 156 - 157 . ( 17 ) 17 ، 18 انظر الوسائل 3 : 385 ، ب 23 من التيمّم . و 386 ، ح 4 .