[ موارد قيل فيه بالإعادة ] :
كما أنّه كذلك ( سواءً كان ) تيمّمه ( في سفر أو حضر ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه « 1 » ، إلّا ما يحكى عن المرتضى في شرح الرسالة « 2 » منّا والشافعي « 3 » منهم من وجوب الإعادة على الحاضر إذا تيمّم لفقد الماء ثمّ وجده .
بل عن التنقيح حكايته عن الشيخ وبعض الأصحاب « 4 » ، إلّا أنّا لم نتحقّقه .
بل في الخلاف التصريح بعدم الإعادة ، بل ظاهره أو صريحه الإجماع ، كما أنّ عنه الإجماع على مساواة الحضر والسفر في ذلك « 5 » .
وهو - مع إطلاقات الإجماعات السابقة وغيرها - حجّتنا على المرتضى ، سيّما لو أراد بالإعادة ما يتناول القضاء ، مع أنّا لم نعرف له مستنداً كما اعترف به غير واحد إلّا :
1 - ما يشعر به خبر السكوني الوارد في الزحام « 6 » ، وستعرف ما فيه .
2 - ودعوى أصالة التكليف بالمائيّة ، والترابيّة إنّما تجزي عن التكليف بها لا عن غيرها ، كما أنّ أخبار عدم الإعادة إنّما تنصرف لغيره ؛ لندرة فقد مثله الماء ، سيّما مع عدم العموم اللغوي في أكثرها .
وفيه :
أ - مع منع أصله عليه هنا .
ب - وانقطاعه بعد التسليم بما تقدّم .
ج - ومنافاته لقاعدة الإجزاء المعلومة عرفاً ، خصوصاً في المقام .
د - إنّ ما دلّ على تنزيل التراب منزلة الماء « 7 » ، وأنّ ربّهما واحد « 8 » ، وأنّه أحد الطهورين « 9 » ونحوها تتناول الجميع ، وإلّا لشكّ في أصل تسويغ التيمّم له حينئذٍ لا في الإعادة خاصّة .
( و ) من الواضح عندنا بطلانه كما تقدّم في أوّل مسوّغات التيمّم .
كما أنّه قد وضح لك الآن بطلان المحكيّ عن المرتضى ، مع أنّه لم يعرف نقله عنه إلّا من بعض المتأخّرين « 10 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 503 .
( 2 ) نقله في المعتبر 1 : 365 .
( 3 ) المجموع 2 : 303 .
( 4 ) التنقيح 1 : 137 .
( 5 ) الخلاف 1 : 142 ، 148 - 149 .
( 6 ) الوسائل 3 : 371 ، ب 15 من التيمّم ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 3 : 385 ، ب 23 من التيمّم ، ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق : 386 ، ح 6 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 10 ) المعتبر 1 : 365 .