( و ) كذا ( 1 ) ( فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ) حتى خشي فواتها ( مثل ذلك ) أي يتيمّم ويصلّي ( 2 ) ثمّ يعيد ( 3 ) .
ولعلّ الأقوى فيه عدم الإعادة أيضاً ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قيل : [ يتيمّم ويصلّي ] كما في الوسيلة « 1 » والجامع « 2 » وعن المقنع « 3 » والنهاية « 4 » والمبسوط « 5 » والمهذّب « 6 » .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه هنا حتى من بعض من أنكر جوازه ؛ للضيق .
ولعلّه للفرق بينهما من حيث مانعيّة الزحام هنا لا الضيق مجرّداً ، فيشمله حينئذٍ عمومات التيمّم .
( 3 ) 1 - للشكّ في إجزائها عن المائيّة هنا .
2 - ولموثّق سماعة عن الصادق عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : أنّه سأل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، فأحدث أو ذكر أنّه على غير وضوء ، ولا يستطيع الخروج عن المسجد « 7 » من كثرة الزحام ، قال : « يتيمّم ويصلّي معهم ، ويعيد إذا انصرف » « 8 » .
كخبر السكوني « 9 » بتفاوت لا يقدح في المراد .
( 4 ) وفاقاً للفاضلين « 10 » والشهيدين « 11 » والمحقّق الثاني « 12 » وغيرهم « 13 » من متأخّري المتأخّرين ، بل لعلّه لا خلاف فيه بينهم .
[ وذلك : ]
1 - للأصل .
2 - وقاعدة الإجزاء .
3 - والبدليّة .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 70 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 45 .
( 3 ) المقنع : 27 .
( 4 ) النهاية : 47 .
( 5 ) المبسوط 1 : 31 .
( 6 ) المهذب 1 : 48 .
( 7 ) ليس في المصدر : « عن المسجد » .
( 8 ) الوسائل 3 : 371 ، ب 15 من التيمّم ، ح 2 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 10 ) المعتبر 1 : 399 . نهاية الإحكام 1 : 197 .
( 11 ) الدروس 1 : 131 . الروض 1 : 350 .
( 12 ) جامع المقاصد 1 : 504 .
( 13 ) المدارك 2 : 241 .