تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

[ الطرف الرابع : في أحكامه ]

( الطرف الرابع : في أحكامه ) ( وهي عشرة ) :

[ الحكم الأوّل ] [ إجزاء الصلاة مع التيمّم ] :

( الأوّل : من صلّى بتيمّمه ) الصحيح ( لا يعيد ) ما صلّاه خارج الوقت لو وجد الماء فيه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - للأصل . 2 - وقاعدة الإجزاء . 3 - مع احتياج القضاء إلى أمر جديد ، وليس . 4 - والبدليّة ، سيّما مع قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « يا أبا ذرّ يكفيك الصعيد عشر سنين » « 1 » . 5 - والإجماع المنقول في الخلاف والمعتبر « 2 » والتحرير والتذكرة والمنتهى « 3 » منّا ، بل ومن غيرنا عدا طاوس « 4 » ، وقد انقرض خلافه ، كما عن الصدوق في الأمالي نسبته إلى دين الإماميّة « 5 » . 6 - والمعتبرة المستفيضة : أ - منها : ما في حسن زرارة أو صحيحه عن أحدهما عليهما السلام : « فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلِّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل » « 6 » . ب - وصحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام بعد أن سأل عمّن تيمّم وصلّى فأصاب الماء أيتوضّأ ويعيد أم جازت صلاته ؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » « 7 » . ج‍ - ومنها : إطلاق الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وصحيح ابن سنان : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض ويصلّي ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته التي صلّى » « 8 » . كصحيح الحلبي 9 والعيص « 10 » ومحمّد بن مسلم 11 عنه عليه السلام أيضاً ، مع زيادة ترك الاستفصال فيها ، بل في الأخير منها تعليل عدم الإعادة بأنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين . 7 - مضافاً إلى فحوى ما دلّ على عدم الإعادة لواجد الماء في الوقت : أ - كصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ؟ قال : « تمّت صلاته ولا إعادة عليه » 12 . ب - وأبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : « ليس عليه إعادة الصلاة » « 13 » . ج‍ - كالموثّق عنه عليه السلام أيضاً « 14 » ، بل وآخرين مع زيادة التعليل بأنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد « 15 » . فمنها - مع إطلاق الأولى ، سيّما مع غلبة إطلاق الإعادة على ما في الوقت ، والبدليّة ، وقاعدة الإجزاء ، وإطلاق إجماع التحرير ، بل كاد يكون صريحاً فيه ، بل هو صريح معقد ما عن الأمالي من النسبة إلى دين الإماميّة وإجماع التذكرة - يظهر وجه إطلاق المصنّف عدم الإعادة في الوقت وخارجه .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 369 ، ب 14 من التيمّم ، ح 12 . ( 2 ) الخلاف 1 : 142 . المعتبر 1 : 395 . ( 3 ) التحرير 1 : 148 . التذكرة 2 : 212 . المنتهى 3 : 116 . ( 4 ) المجموع 2 : 306 . ( 5 ) الأمالي : 515 . ( 6 ) 6 ، 9 الوسائل 3 : 366 ، ب 14 من التيمّم ، ح 3 ، ح 1 . ( 7 ) 7 ، 12 المصدر السابق : 368 ، ح 8 ، 9 . ( 8 ) المصدر السابق : 367 ، 368 ، ح 4 ، 7 . ( 10 ) 10 ، 11 المصدر السابق : 370 ، ح 16 ، 15 . ( 13 ) المصدر السابق : 369 ، ح 11 . ( 14 ) المصدر السابق : 370 ، ح 14 . ( 15 ) المصدر السابق : 370 ، 371 ، ح 13 ، 17 .