. . . . . . . . . .
شرح
ب - وليث المرادي عن الصادق عليه السلام في التيمّم قال : « تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » « 1 » .
ج - وابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن التيمّم ؟ فقال : « مرّتين مرّتين للوجه واليدين » « 2 » ، وغير ذلك ، بحمل الأولى على بدل الوضوء ، والثانية على بدل الغسل .
وشاهده - بعد الشهرة العظيمة التي منها مجرّدة يضعف الظنّ بشمول أدلّة المرّة لما كان بدل الغسل وبالعكس ، بل هو أولى لندرة القول به جدّاً ، فكيف بعد اعتضادها :
1 - بظاهر الإجماعات السابقة التي بعضها كالصريح ، بل صريح .
2 - وبما عرفته سابقاً مفصّلًا .
3 - وبظاهر صحيح ابن مسلم السابق « 3 » المشتمل على التثليث ظاهراً بناءً على ما فهم الشيخ منه .
4 - بل وبما رواه في المنتهى عنه أيضاً في الصحيح عن الصادق عليه السلام : « أنّ التيمّم للوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان » « 4 » . وإن طعن فيه جماعة ممّن تأخّر عنه بأنّه لا وجود له في كتب الحديث ، وبأنه توهّمه من فذلكة ذكرها الشيخ في تهذيبه فظنّ أنّها رواية ؛ إذ جلالة قدره وحسن تثبّته سيّما في كتابه هذا يدفع ذلك عنه ، ولعلّه اطّلع عليه فيما لا يطّلع عليه غيره ، كما هو مظنّته ومن أهله .
5 - بل وبما سمعته أيضاً من المرسل في جمل المرتضى والغنية ، سيّما بعد نسبة الثاني له إلى رواية أصحابنا ، وتقدّم ما في السرائر : أنّه الأظهر في الروايات ، كما عن الصيمري في شرح الشرائع نسبة التفصيل إلى روايات « 5 » ، وكذا يفهم من المصنّف في المعتبر تعدّد الرواية به « 6 » ، بل هذه المراسيل من مثل هؤلاء بعد الانجبار والتأييد بما مرّ في أعلى مراتب الحجّية لا مؤيّدات ، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي مضت الإشارة إلى بعضها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له :
كيف التيمّم ؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ، ومرّة لليدين » « 7 » الحديث .
والمناقشة فيه :
1 - باحتمال أو ظهور عطفيّة الغسل على الوضوء ، لا الاستئناف بأن يكون جملة خبريّة ، فيوافق ما في الموثّق عن الصادق عليه السلام : سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : « نعم » « 8 » .
2 - وبظهوره في تعاقب الضربتين ثمّ المسح بهما على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلّل النفضة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق 362 : ح 5 .
( 4 ) المنتهى 3 : 103 . الوسائل 3 : 363 ، ب 12 من التيمّم ، ح 8 .
( 5 ) غاية المرام 1 : 93 .
( 6 ) المعتبر 1 : 388 .
( 7 ) الوسائل 3 : 361 ، ب 12 من التيمّم ، ح 4 .
( 8 ) المصدر السابق : 363 ، ح 6 .