. . . . . . . . . .
شرح
ومنه مع تصريحه به في الفقيه « 1 » - الذي قد ذكر في أوّله أنّه لا يفتي فيه إلّا بما يعلمه حجّة بينه وبين ربّه « 2 » - يقوى عدم إرادته غيره من ظاهر الهداية والمقنع « 3 » ، سيّما مع غلبة تعبيره بهما بمتون الأخبار فلاحظ ، كشيخه الكليني « 4 » وإن اقتصر في ذكر صفة التيمّم على غير المشتمل على المرّتين ؛ إذ لعلّه كان من الواضحات عنده ، وابن زهرة وإن كان في أوّل كلامه الاجتزاء بالمرّة لكنّه قال بعد ذلك : « قد روى أصحابنا أنّ الجنب يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك » « 5 » انتهى ، ولعلّه يوجبه هنا .
كما أنّ المرتضى في الجمل قال بعد ذكر ما ظاهره الاجتزاء بالمرّة : « وقد روي أنّ تيمّمه إن كان من جنابة أو ما أشبهها ثنّى ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين » « 6 » . ولعلّ عمله عليها ، على أنّه نقل عنه في المصباح موافقة المشهور « 7 » ، كالمفيد في مقنعته كذلك « 8 » .
ولم يحضرني الغريّة وشرح الرسالة ككلام القديمين والقاضي ، وليس النقل كالعيان ، مع أنّي لم أعرف من حكاه عن الأخير إلّا سيّد الرياض « 9 » .
كما أنّه لم يحضرني الأركان ولا كلام والد الصدوق المنسوب إليهما القول بالمرّتين ، مع أنّ المحكيّ من عبارة الأخير وجوب الثلاث « 10 » كما حكاه في المعتبر عن قوم منّا « 11 » ؛ لتعبيره بمضمون صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام عن التيمّم : فضرب بكفّيه على الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه « 12 » الحديث .
لكنّه قد يقال : إنّه لا صراحة فيه كالصحيح أيضاً بالتثليث ، بل هما ضربتان وإن فرّق في آلتهما بالنسبة لليدين ، ولذا نسب إليه القول بالمرّتين في جملة من الكتب . ويؤيّده غلبة اتّحاد كلامه مع فقه الرضا عليه السلام ، والموجود فيه المرّتان ، ولعلّه يجيز هذا التفريق كالشيخ في الاستبصار ، حيث حمل الصحيح على ذلك ، وقال : إنّه لا ينافي القول بالضربتين « 13 » ، وكذا الحرّ في وسائله « 14 » . وهو لا يخلو من قوّة في خصوص ضربة اليدين ما لم تفت الموالاة وإن كان المنساق من الأدلّة الضرب بهما دفعة ، وفي المعتبر بعد ذكره الصحيح أيضاً : « إنّا لا نمنعه جوازاً » 15 انتهى ، وليس ذا محل البحث فيه .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 104 ، ذيل الحديث 213 .
( 2 ) الفقيه 1 : 2 - 3 .
( 3 ) الهداية : 87 . المقنع : 26 .
( 4 ) الكافي 3 : 61 - 63 .
( 5 ) الغنية : 63 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 25 .
( 7 ) نقله في المنتهى 3 : 102 .
( 8 ) المقنعة : 62 .
( 9 ) الرياض 2 : 317 .
( 10 ) الذكرى 2 : 260 .
( 11 ) 11 ، 15 المعتبر 1 : 388 .
( 12 ) الوسائل 3 : 362 ، ب 12 من التيمّم ، ح 5 ، وفيه : « فضرب بكفّيه الأرض » .
( 13 ) الاستبصار 1 : 172 - 173 ، ذيل الحديث 600 .
( 14 ) الوسائل 3 : 362 ، ب 12 من التيمّم ، ذيل الحديث 4 .