تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
. . . . . . . . . .
شرح
أ - من الضربة في الجميع ، ففي التذكرة أنّه : « قال به الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود [ وا ] بن جرير الطبري ، والشافعي في القديم » « 1 » . وفي المنتهى : أنّه « نقله الجمهور عن عليّ عليه السلام وعمّار وابن عبّاس وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد » « 2 » ، وفي البحار عن الطيبي في شرح المشكاة : أنّه « مذهب عليّ عليه السلام وابن عبّاس وعمّار وجمع من التابعين » « 3 » . ب - ودون الضربتين في الجميع ، فعن كثير من فقهائهم بل أكثرهم . وأمّا القول بالتفصيل فلم نعرف أحداً قال به منهم ، ولعلّ ذلك هو السرّ في عدم صراحة الأخبار وكثرتها به ، إلى غير ذلك من المؤيّدات الكثيرة . 8 - إنّه وجه الجمع : 1 - بين ما دلّ على المرّة : أ - من الأصل في وجه . ب - وإطلاق الآية . ج‍ - كبعض المعتبرة المسؤول فيها عن التيمّم ، فقال : « تضرب بكفّيك الأرض ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك » « 4 » . د - ومن التيمّمات البيانيّة بعد السؤال عنه أيضاً كذلك من الأئمّة عليهم السلام والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لعمّار بنقلهم عنه « 5 » ، خصوصاً ما في الصحيح منها في وصف أبي جعفر عليه السلام تيمّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمّار ، قال : فقال له : « أفلا صنعت كذا ، ثمّ أهوى بيديه [ إلى ] الأرض فوضعهما على الصعيد ثمّ مسح جبينه بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأخرى ثمّ لم يعد ذلك » « 6 » . فإنّ في التتمّة إشعاراً بكون الملحوظ بيانه اتّحاد الضرب وتعدّده ، سيّما مع ظهور كونها من الإمام عليه السلام ؛ لأنّ نقله ذلك للراوي في مقام البيان ظاهر في إرادة بيان عدم الإلزام بذلك ردّاً على من قال بالتكرير من أكثر العامّة . وما في الموثّق منها عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً عن التيمّم : فضرب بيده الأرض ، ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بها جبهته وكفّيه مرّة واحدة « 7 » كخبر آخر أيضاً « 8 » ؛ إذ حمل المرّة فيه على المسح دون الضرب بعيد ؛ لعدم كونه محلّ توهّم أو مناقشة من عامّة أو خاصّة ، فنقله - خصوصاً من مثل زرارة - خالٍ عن الفائدة ، بخلاف حمله على ذلك ؛ لما فيه من نزاع كثير من العامّة به وقولهم بالتعدّد ، ومنه احتاج الرواة سؤال أئمّتهم عليهم السلام عنه ، إلى غير ذلك ممّا دلّ عليها كالمروي مرسلًا في فقه الرضا عليه السلام « 9 » ونحوه . 2 - وبين ما دلّ على المرّتين : أ - كصحيح الكندي عن الرضا عليه السلام : « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين » « 10 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 195 . ( 2 ) المنتهى 3 : 102 . ( 3 ) البحار 81 : 151 . ( 4 ) الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمّم ، ح 7 . ( 5 ) المصدر السابق : 358 ، 359 ، 360 ، ح 2 ، 4 ، 8 ، 9 . ( 6 ) المصدر السابق : 360 ، ح 8 . ( 7 ) المصدر السابق : 359 ، ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق : 360 ، ح 6 . ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 88 . المستدرك 2 : 535 ، ب 9 من التيمّم ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 3 : 361 ، ب 12 من التيمّم ، ح 3 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 119 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي