إنّما البحث في تعيين ذلك البعض ، فمنه الجبهة من القصاص إلى الطرف الأعلى من الأنف ( 1 ) .
فوجب أن يكون هنا إمّا الجبهة ( 2 ) أو الجبين ( 3 ) أو هما معاً ( 4 ) ، [ والأقوى الأخير ] ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 1 » مستفيضاً ، بل متواتراً ، كدعوى الحسن تواتر الأخبار بأنّه صلى الله عليه وآله وسلم حين علّم عمّاراً مسح بهما جبهته وكفّيه « 2 » ، وإن كنّا لم نعثر إلّا على موثّق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : سأله عن التيمّم فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح جبهته « 3 » مع أنّ المنقول عن الكافي « 4 » مع أضبطيته ، بل والتهذيب « 5 » في روايته عنه أيضاً : « جبينه » .
نعم ، في أكثرها التعبير بالوجه ، وفي حسن ابن أبي المقدام عن الصادق عليه السلام : ثمّ مسح جبينه « 6 » ، كصحيحي زرارة عن الباقر عليه السلام المرويّين في الفقيه ومستطرفات السرائر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم عمّار « 7 » ، لكن بتثنية الجبين في الثانية ، كإحدى نسختي الفقيه في الأولى .
لكنّك قد عرفت القطع بإرادة البعض من أخبار الوجه .
( 2 ) للموثّق الأوّل .
( 3 ) للحسن والصحيحين ، بل والموثّق الأوّل على ما عن الكافي أيضاً وإحدى روايتي الشيخ عنه .
( 4 ) للجميع . إلّا أنّ الإجماع محصّله ومنقوله على وجوب مسح الجبهة ينفي احتمال الثاني ، أي الاقتصار على الجبين ، وإن كان ربّما يظهر من اقتصار الهداية « 8 » عليه ، بل والفقيه « 9 » لكن مع زيادة الحاجبين ، ولعلّه لا يريده فيهما كالأخبار المشتملة على الجبين ، ولذا لم يحك عنه خلافاً في ذلك .
فانحصر الجمع بين الأخبار حينئذٍ في الاحتمالين وأقواهما الثاني .
( 5 ) لعدم التعارض بينها [ الأخبار ] ، وتعدّد ما دلّ على الجبين وقوّة دلالته خصوصاً ما اشتمل منها على التثنية . واحتمال كون المراد بالجبهة ما يشملهما ، بل لعلّه حقيقة عرفيّة خصوصاً هنا ، وعدم المخرج هنا عن احتمال أصالة المساواة للوضوء مع قربه لوجه الوضوء ، ولما دلّ على المسح بالكفّين من الأخبار وغيرها ، خصوصاً مع اعتبار الدفعة كما صرّح به بعضهم « 10 » ؛ ضرورة عدم سعة الجبهة المجرّدة عن الجبينين لذلك ، وتوقيفيّة العبادة ، وغير ذلك .
فيجب حينئذٍ مسح الجبهة والجبينين ، وفاقاً للهداية والفقيه وجامع المقاصد ومجمع البرهان والمدارك وشرح
هامش
( 1 ) الروض 1 : 339 .
( 2 ) نقله في المختلف 1 : 429 .
( 3 ) الوسائل 3 : 359 ، ب 11 من التيمّم ، ح 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 61 ، ح 1 ، وفيه : « جبينيه » .
( 5 ) التهذيب 1 : 211 ، ح 613 .
( 6 ) الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمّم ، ح 6 ، وفيه : « على جبينه » .
( 7 ) الفقيه 1 : 104 ، ح 213 . السرائر 3 : 554 . الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمّم ، ح 8 ، 9 .
( 8 ) الهداية : 88 .
( 9 ) الفقيه 1 : 104 ، ذيل الحديث 213 .
( 10 ) انظر الرياض 2 : 324 .