تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

[ مسح الوجه بالكفّين معاً ] :

وثانيها : مسح الوجه بالكفّين معاً لا بواحدة ( 1 ) . لكن هل يجب المسح بهما دفعة أو يجزي التعاقب ؟ وجهان ، إلّا أنّ المنساق إلى الذهن ( 2 ) الأوّل ( 3 ) . ولا إشكال في وجوب استيعاب الممسوح ( 4 ) . نعم هل يجب استيعاب الممسوح بكلّ منهما ( 5 ) أو يكفي استيعابه بهما ولو موزّعاً ؟ ( 6 ) الأحوط الأوّل ، والأقوى الثاني ( 7 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر المصنّف وغيره ، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلًا « 1 » وتحصيلًا ، بل لعلّه مجمع عليه ؛ للأصل ، والتيمّمات البيانيّة قولًا وفعلًا . خلافاً للمحكيّ عن ابن الجنيد ، فاجتزأ بالمسح باليمنى « 2 » ، وعن نهاية الإحكام والتذكرة احتمال الاجتزاء بواحدة « 3 » ، كما عن الأردبيلي استظهاره « 4 » ، ولعلّه للأصل في وجه ، وإطلاق الآية ، والصحيحين : « فوضع يده » « 5 » ، والمساواة للوضوء . وفيه - مع إمكان منع الأوّل ، وعدم الدلالة في شيء من ذلك لتعيين ابن الجنيد اليمنى ، بل قضيّته الاكتفاء بكلّ منهما - : أنّ الأوّلين غير صالحين للمعارضة ، والصحيحين ظاهران في إرادة الجنسيّة ، أو في بيان مطلق الكيفيّة ، سيّما مع ملاحظة غيرهما ممّا اشتمل على هذه القضية . والمساواة [ بين الوضوء والتيمّم ] ممنوعة ؛ لمنع ما يقتضيها ، خصوصاً لو كان القياس مع وجود ما يقتضي العدم . ( 2 ) من النصّ والفتوى خصوصاً ممّن عبّر بالمعيّة . ( 3 ) فذاك مع ضميمة الاحتياط اللازم المراعاة قد يعيّنه . ( 4 ) نصّاً وفتوى . ( 5 ) كما عساه يظهر من بعض العبارات كالمدارك « 6 » وغيرها وإن لم تكن مساقة له . ( 6 ) كما صرّح به في الحدائق وجامع المقاصد والروض « 7 » . ( 7 ) 1 - لصدق الامتثال . 2 - ولقول الصادق عليه السلام في قصّة عمّار : « ثمّ مسح جبينه بأصابعه » « 8 » .
هامش
( 1 ) المختلف 1 : 434 . ( 2 ) نقله في المختلف 1 : 434 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 208 . التذكرة 2 : 194 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 237 . ( 5 ) الوسائل 3 : 358 ، 359 ، ب 11 من التيمّم ، ح 2 ، 3 ، واللفظ للأوّل ، وفي الثاني : « فضرب بيده إلى الأرض . . . إلى آخره » . ( 6 ) المدارك 2 : 222 . ( 7 ) الحدائق 4 : 348 . جامع المقاصد 1 : 491 . الروض 1 : 342 . ( 8 ) الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمّم ، ح 8 ، وفيه : « عن أبي جعفر عليه السلام » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 105 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي