تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( و ) الخامس من واجبات الغسل - الذي يبطل بتركها عمداً وسهواً - : ( الترتيب ) بأن ( يبدأ بالرأس ) مقدّماً على سائر بدنه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده . وما نسب « 1 » إلى الصدوقين من الخلاف في ذلك كما نسب 2 إلى ابن الجنيد لعلّه وهمٌ كما يشعر بالأوّل عبارة والد الصدوق المنقولة في الفقيه « 3 » ، وبالثاني عبارته المنقولة في الذكرى « 4 » ، وهي وإن كان أوّلها لا يخلو من إشعار ، إلّا أنّ التدبّر فيها جميعها يقضي بخلافه ، ولذا أمكن دعوى الإجماع عليه محصّلًا ، كالمنقول من السيّد في الانتصار « 5 » ، وعن الشيخ في الخلاف « 6 » ، وابن زهرة في الغنية « 7 » ، والعلّامة في التذكرة « 8 » ، والشهيد في الذكرى « 9 » ، كما هو ظاهر المنتهى « 10 » والروض « 11 » وغيرهما « 12 » . ويدلّ عليه : 1 - مضافاً إلى ذلك [ الإجماع المنقول والمحصّل ] . 2 - وإلى ما تسمعه من الترتيب بين الجانبين . 3 - [ الأخبار ] المعتبرة المستفيضة : منها : الحسن كالصحيح عن الصادق عليه السلام : « من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدّاً من إعادة الغسل » « 13 » . وهو وإن لم يكن فيه دلالة على فساد ما ينافي الترتيب من غسل الرأس مع البدن إلّا أنّه بضميمة : 1 - عدم القول بالفصل ، سوى ما عساه يظهر من المنقول عن عليّ بن بابويه « 14 » ، وهو - مع تسليم ظهوره - غير قادح . 2 - وبالإجماع المتقدّم على الترتيب ، المقتضي لفساد كلّ ما ينافيه من تقديم غيره عليه أو غسله معه ، يتمّ المطلوب .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 الناسب هو الشهيد في الذكرى 2 : 220 . ( 3 ) الفقيه 1 : 82 . ( 4 ) الذكرى 2 : 220 . ( 5 ) الانتصار : 120 . ( 6 ) الخلاف 1 : 132 . ( 7 ) الغنية : 61 . ( 8 ) التذكرة 1 : 231 . ( 9 ) الذكرى 2 : 222 . ( 10 ) المنتهى 2 : 195 . ( 11 ) الروض 1 : 154 . ( 12 ) المعتبر 1 : 182 . ( 13 ) الوسائل 2 : 235 ، ب 28 من الجنابة ، ح 1 . ( 14 ) نقله في الفقيه 1 : 82 .