تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ثمّ إنّ الظاهر من المصنّف ( 1 ) عدم وجوب غسل الشعر مع وصول الماء إلى البشرة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كصريح غيره « 1 » . ( 2 ) ففي المعتبر : « لا تنقض المرأة شعرها إذا بلّ الماء أصوله ، وهذا مذهب الأصحاب » « 2 » ومثله الشهيد في الذكرى « 3 » ولا نعرف فيه ، خلافاً كما في المنتهى « 4 » . وكأنّ مرادهم بوصول الماء إلى أصول الشعر مقدّمة إلى نفس البشرة ، وكذا عبارة التهذيب « 5 » والغنية « 6 » وموضع آخر من المعتبر ، قال في الأخير : « إنّ الواجب غسل البشرة وإيصال الماء إلى أصل كلّ شعرة » « 7 » انتهى . وإلّا فاحتمال إيجابهم غسل الأصول مع البشرة بعيد جدّاً . مع أنّه لم يحتمله أحد ممّن تأخّر عنهم في كلامهم ، بل الظاهر من صاحب المدارك « 8 » وكشف اللثام « 9 » وغيرهما « 10 » أنّهم فهموا من هذه العبارات عدم إيجاب غسل الشعر . وكيف كان ، فيدلّ عليه : 1 - مضافاً إلى ذلك . 2 - وإلى الأصل . 3 - وما دلّ على الاجتزاء بغسل الجسد والبدن والجلد ، ولا يدخل الشعر في شيء منها . 4 - خبر غياث عن الصادق عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت » « 11 » . ونحوه رواه الحلبي مرسلًا عن الصادق عن أبيه عن عليّ عليهم السلام « 12 » « 13 » . وقد عرفت حمل الصحيح المتقدّم المشتمل على التوعّد بترك غسل شعرة من الجنابة على إرادة المقدار من الجسد ، كما يشعر به قوله : « من الجنابة » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 261 . ( 2 ) المعتبر 1 : 194 . ( 3 ) الذكرى 2 : 217 . ( 4 ) المنتهى 2 : 202 . ( 5 ) التهذيب 1 : 147 . ( 6 ) الغنية : 61 . ( 7 ) المعتبر 1 : 182 . ( 8 ) المدارك 1 : 292 . ( 9 ) كشف اللثام 2 : 47 - 48 . ( 10 ) الحدائق 3 : 88 . ( 11 ) الوسائل 2 : 255 ، ب 38 من الجنابة ، ح 3 . ( 12 ) ليس في المصدر : « عن أبيه عن عليّ عليهما السلام » . ( 13 ) الوسائل 2 : 256 ، ب 38 من الجنابة ، ح 4 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 75 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي