تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وهو لا يخلو من تأمّل بالنسبة إلى ما يدخل منه في الأمر بغسل الجسد عرفاً ( 1 ) . ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّ المراد بوجوب غسل البشرة إنّما هو غسل الظاهر منها دون الباطن ( 2 ) . و [ الظاهر ] ( 3 ) وجوب غسل ما شكّ في كونه من الظاهر أو الباطن على إشكال فيجب حينئذٍ غسل الثقب الذي يكون في الاذن ( 4 ) .
شرح
( 1 ) ويشهد له ما ذكروه في باب الوضوء من إيجاب غسل الشعر النابت في اليدين معلّلين ذلك بدخوله تحت مسمّى اليد عرفاً وكونه في محل الفرض ، بل صرّح بعضهم « 1 » بوجوب غسله حتى لو كان مستطيلًا جدّاً . وإبداء الفرق بين المقامين لا يخلو من إشكال . اللّهمّ إلّا أن يكون إجماعاً كما عساه يظهر من جماعة من المتأخّرين كالشهيد وكاشف اللثام « 2 » وغيرهما ، إلّا أنّه للتأمّل فيه مجال . ( 2 ) كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل نفى الخلاف عنه في المنتهى والحدائق « 3 » . ويدلّ عليه : 1 - مضافاً إلى ذلك . 2 - قول الصادق عليه السلام في مرسل أبي يحيى الواسطي ؛ إذ سأله عن الجنب يتمضمض ؟ فقال له : « لا إنّما يجنب الظاهر » « 4 » . 3 - وعن الصدوق روايته في العلل مع زيادة : « ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن » « 5 » ، وأنّه قال : وروي في حديث آخر أنّ الصادق عليه السلام قال في غسل الجنابة : « إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ؛ لأنّ الغسل على ما ظهر دون ما بطن » « 6 » انتهى . 4 - وفي خبر زرارة : « إنّما عليك أن تغسل ما ظهر » « 7 » . ولعلّ ما في المقنعة والتذكرة من الأمر بغسل باطن الاذنين « 8 » يراد به هو ما يظهر للرائي من سطح باطنهما عند تعمّد الرؤية لدخوله في الظاهر وإن توقّف على التخليل . ( 3 ) [ ل‍ ] - قضيّة الشغل اليقيني ونحوه . ( 4 ) كما عن المحقّق الثاني « 9 » . وفي المدارك - كما عن شيخه - الجزم بأنّه من البواطن إذا كان بحيث لا يرى باطنه « 10 » . ولعلّ الأمر كذلك فيما فرضه .
هامش
( 1 ) الذكرى 2 : 132 . ( 2 ) الذكرى 2 : 217 . كشف اللثام 2 : 47 - 48 . ( 3 ) المنتهى 2 : 205 . الحدائق 3 : 91 . ( 4 ) الوسائل 2 : 226 ، ب 24 من الجنابة ، ح 6 . ( 5 ) علل الشرائع 1 : 287 ، ح 1 . الوسائل 2 : 226 ، ب 24 من الجنابة ، ح 7 . ( 6 ) علل الشرائع : 287 ، ح 2 . الوسائل 2 : 226 ، ب 24 من الجنابة ، ح 8 . ( 7 ) الوسائل 1 : 431 ، ب 29 من الوضوء ، ح 6 . ( 8 ) المقنعة : 52 . التذكرة 1 : 231 . ( 9 ) فوائد الشرائع : 46 . ( 10 ) المدارك 1 : 292 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 77 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي