تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( ثمّ ) يبدأ ( ب‍ ) - غسل تمام ( الجانب الأيمن ثمّ ) من بعده ( الأيسر ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمقنعة والمهذّب والمراسم والوسيلة والكافي والسرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والقواعد والإرشاد والتحرير والذكرى والدروس « 1 » وغيرها ، بل في الأربعة الأول الإجماع عليه . وفي المعتبر : أنّه انفراد الأصحاب ، فإنّه أفتى به الثلاثة [ أي الشيخان وعلم الهدى ] وأتباعهم [ كالحلبي وسلّار ] وفقهاؤنا الآن بأجمعهم عليه « 2 » . وفي المنتهى : « أنّه مذهب علمائنا خاصّة » « 3 » . وفي الذكرى : « أنّه من متفرّداتنا » « 4 » . وحكى عليه بعضهم « 5 » الإجماع المركّب بعدم قائل بوجوب الترتيب في الطهارة الصغرى دون الكبرى ، وآخر « 6 » بعدم القائل بوجوب الترتيب في الرأس دون الجانبين . قلت : ويمكن دعوى تحصيل الإجماع ؛ إذ لم أعثر على مخالف ولا من نقل عنه ذلك سوى ما عساه يظهر من الصدوقين « 7 » ومن المنقول عن ابني الجنيد وأبي عقيل « 8 » . وهو - مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف - غير قادح فيه . ولعلّ ما في إشارة السبق بعد ذكره الترتيب : « فإن لم يعمّ الماء صدره وظهره غسلهما » « 9 » وكذا ما في الغنية وكافي أبي الصلاح بعد إيجاب الترتيب أيضاً : « فإن ظنّ بقاء شيء من صدره وظهره لم يصل الماء إليه غسله » « 10 » مع قوله في الكافي : « ويختم بغسل الرجلين » « 11 » يراد به إرادة الغسل مع مراعاة الترتيب ، فلا يكونون مخالفين فيه . ويحمل قوله في الكافي على إرادة الختم بالرجلين بالنسبة إلى كلٍّ من الجانبين . وكذا ما عن جمل السيّد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة قال : « ثمّ جميع البدن » « 12 » . وفي المراسم بعد ذلك : « ثمّ يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة » « 13 » . أو يراد به الاستحباب كما صرّح به في الوسيلة ، فإنّه قال بعد أن ذكر الترتيب : « وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل » « 14 » . أو يقال : إنّهم وإن أوجبوا الترتيب في الأعضاء الثلاثة لكنّهم لم يحصروا البدن فيها ، فجوّزوا غسل شيء من الصدر والظهر ممّا لا يدخل في مسمّى أحدهما بعد الفراغ . ويدلّ عليه [ وجوب تقديم الجانب الأيمن ] : 1 - مضافاً إلى ذلك [ الإجماع ] . 2 - وإلى استصحاب بقاء
هامش
( 1 ) الانتصار : 120 . الخلاف 1 : 132 . الغنية : 61 . التذكرة 1 : 231 . المقنعة : 52 . المهذّب 1 : 46 . المراسم : 42 . الوسيلة : 55 - 56 . الكافي : 133 . السرائر 1 : 118 . الجامع للشرائع : 39 . المعتبر 1 : 182 . المنتهى 2 : 195 . القواعد 1 : 209 . الإرشاد 1 : 225 . التحرير 1 : 93 . الذكرى 2 : 218 . الدروس 1 : 196 . ( 2 ) المعتبر 1 : 182 ، 184 . ( 3 ) المنتهى 2 : 195 . ( 4 ) الذكرى 2 : 218 . ( 5 ) الانتصار : 121 . ( 6 ) الروض 1 : 154 . ( 7 ) نقله عن عليّ بن بابويه في الفقيه 1 : 82 . المقنع : 39 . ( 8 ) نقله عنهما في الذكرى 2 : 220 . ( 9 ) الإشارة : 72 . ( 10 ) الغنية : 61 . الكافي : 134 . ( 11 ) الكافي : 133 . ( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 24 . ( 13 ) المراسم : 42 . ( 14 ) الوسيلة : 56 .