[ كيفيّة الغسل ] :
[ و ] لا ينبغي الإشكال في وجوب تقديم الرأس على البدن .
والمراد به في المقام ما يشمل الرقبة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما هو صريح المقنعة وكافي أبي الصلاح وغنية ابن زهرة والذكرى والدروس واللمعة وجامع المقاصد والروض والروضة والتحرير وكشف اللثام والحدائق وشرح المفاتيح للُاستاذ الأكبر والرياض « 1 » .
بل قد يظهر من الغنية دعوى الإجماع عليه « 2 » .
وفي الحدائق : أنّه كذلك « من غير خلاف يعرف بين الأصحاب ولا إشكال » « 3 » ، وفي شرح المفاتيح : أنّ الظاهر اتّفاق الفقهاء عليه « 4 » ، وعن غيره ممّا يقرب إلى عصرنا دعوى الاتّفاق عليه .
قلت : ولعلّه استنبطه من عبارات الأصحاب كعبارة المصنّف وغيرها ؛ لظهور دخول الرقبة في الرأس دون أحد الجانبين ، وبذلك يدخل حينئذٍ تحت معقد الإجماعات المتقدّمة .
ويشعر به :
1 - مضافاً إلى ذلك [ الإجماع ] .
2 - صحيح زرارة في حديث كيفيّة غسل الجنابة إلى أن قال : « ثمّ صبّ على رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن ثلاث مرّات وعلى منكبه الأيسر ثلاث مرّات » « 5 » . فإنّه ظاهر في إلحاق الرقبة بالرأس ، ونحوه غيره في الدلالة على ذلك . فما وقع في إشارة السبق للحلبي من غسل كلٍّ من الجانبين من رأس العنق « 6 » ليس في محلّه ، مع احتمال إرادة أصله .
وكذا ما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين « 7 » من التشكيك في ذلك :
1 - لعدم كون الرأس حقيقة فيما يشمل الرقبة .
2 - ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « ثمّ تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك ، وتفيض الماء على جسدك » « 8 » ؛ لإشعاره بعدم دخول الوجه في مسمّى الرأس ، ولذا نصّ عليه ، فإنّه في غاية الضعف بعد ما سمعت . وكون الرأس ليس حقيقة في ذلك غير قادح بعد ما عرفت المراد منه هنا ، وكذلك الرواية ؛ فإنّها في الدلالة على المطلوب أولى ، فتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) المقنعة : 52 . الكافي : 133 . الغنية : 61 . الذكرى 2 : 218 . الدروس 1 : 96 . اللمعة : 26 . جامع المقاصد 1 : 261 . الروض 1 : 154 . الروضة 1 : 94 . التحرير 1 : 93 . كشف اللثام 2 : 15 . الحدائق 3 : 65 . المصابيح 4 : 130 . الرياض 1 : 298 .
( 2 ) الغنية : 61 .
( 3 ) الحدائق 3 : 65 .
( 4 ) المصابيح 4 : 130 .
( 5 ) الوسائل 2 : 235 ، ب 28 من الجنابة ، ح 2 ، وفيه : « ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين » .
( 6 ) الإشارة : 72 .
( 7 ) الذخيرة : 56 .
( 8 ) الوسائل 2 : 231 ، ب 26 من الجنابة ، ح 9 .