4 - ( و ) غسل دخول ( المدينة ) ( 1 ) .
[ ولا فرق بين الدخول لأداء فرض أو نفل أو غيرهما ] ( 2 ) .
5 - ( و ) غسل دخول ( مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 3 ) .
[ مسائل أربع ]
[ الأولى : ما يستحبّ للفعل ]
( مسائل أربع ) :
( الأولى : ما يستحبّ للفعل ، و ) منه ( المكان ) إذ المراد الدخول إليه ( يقدّم عليهما ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لصحيح ابن سنان : « ودخول مكّة والمدينة » « 2 » .
2 - وحسن معاوية بن عمّار عن الرضا عليه السلام : « إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها » « 3 » .
3 - وإجماع الغنية « 4 » المعتضد بما سمعت من الوسيلة « 5 » .
و [ مقتضى ] إطلاق الدليل هنا ، كإطلاق ما دلّ عليه بالنسبة إلى دخول مكّة عدم الفرق بين الدخول لأداء فرض أو نفل أو غيرهما .
( 2 ) فما عن المقنعة « 6 » من اختصاصه بالأوّلين ، ضعيف .
( 3 ) 1 - لقول الباقر عليه السلام في خبر ابن مسلم : « وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » 7 .
2 - وإجماع الغنية « 8 » المعتضد بما سبق من الوسيلة أيضاً .
وفي الموجز - كما عن شرحه ونهاية الإحكام - زيادة دخول مشاهد الأئمّة عليهم السلام في الأغسال المكانية « 9 » ، بعد أن ذكروا استحبابه للزيارة ، وجعلوه من الغسل للفعل .
وهو أعمّ من الزيارة ؛ إذ يكون لها ولغيرها ، ولم نعرف له شاهداً سيّما إذا أريد البلد ، إلّا فحوى ثبوته للمدينة ومكّة ومسجديهما .
وكذا ما يحكى عن أبي عليّ من استحبابه لكلّ مشهد أو مكان شريف « 10 » ، كقوله ذلك أيضاً في الزمان لكلّ زمان شريف ، ولكلّ فعل يتقرّب به إلى اللَّه ، وغير ذلك ، ولعلّه لحجّية القياس عنده ، فتأمّل .
( 4 ) لأنّ المراد وقوع الفعل منه مغتسلًا ، وهو - مع ظهوره ، وعدم ظهور الخلاف فيه ، بل نسب إلى تصريح الأصحاب « 1 » - مصرَّح به في كثير من الغايات المذكورة في الروايات .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 306 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 10 .
( 2 ) الوسائل 14 : 341 ، ب 6 من المزار ، ح 1 ، وفيه : « عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
( 3 ) 3 ، 7 الغنية : 62 .
( 4 ) الوسيلة : 54 - 55 .
( 5 ) المقنعة : 51 .
( 6 ) الوسائل 3 : 307 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 12 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 54 . كشف الالتباس 1 : 341 ، 342 . نهاية الإحكام 1 : 177 - 178 .
( 9 ) نقله في الذكرى 1 : 199 .
( 10 ) مصابيح الأحكام : 227 .