تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
17 - ومنها : عمل الاستفتاح ( 1 ) . 18 - ومنها : غسل من اهرق عليه ماء غالب النجاسة ( 2 ) ، ولعلّه للاحتياط ، كالغسل عند الإفاقة من الجنون ( 3 ) ، وكالغسل عند الشكّ كواجدي المني في الثوب المشترك ، وإعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخّص في اشتمال الغسل على نقص ( 4 ) . 19 - ومنها : غسل من مات جنباً قبل تغسيله ( 5 ) . 5 / 60 / 103 20 - ومنها : لمعاودة الجماع ( 6 ) . ولا يخفى عليك أنّ ما ذكر من غسل الأفعال منها ما كان الفعل غاية له ، ومنها ما كان سبباً له ، ويختلفان من هذه الجهة من حيث التقدّم والتأخّر ، فتأمّل جيّداً .

[ الغسل المستحب للمكان ] :

( و [ يستحبّ ] خمسة ) أغسال ( للمكان ) ( 7 ) : 1 - ( وهي غسل دخول الحرم ) ( 8 ) .
شرح
( 1 ) لما عن الشيخ والصدوق وابن طاوس بطرق متعدّدة عن الصادق عليه السلام أنّه قال في حديث طويل : « صم في رجب يوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ، فإذا كان يوم الخامس عشر فاغتسل عند الزوال » « 1 » ، وعن رواية أخرى : « قريباً من الزوال » . ( 2 ) كما عن المفيد في الإشراف « 2 » . ( 3 ) كما عن العلّامة في النهاية ، قال : « لما قيل : إنّ من زال عقله أنزل » « 3 » انتهى ، لكن نفاه في المنتهى « 4 » ؛ لعدم الدليل . ( 4 ) خروجاً من شبهة القول بوجوبه . ( 5 ) على ما عن بعضهم « 5 » ، لكن عن المعتبر الإجماع على عدم استحبابه « 6 » ، وقد تقدّم لنا كلام فيه . ( 6 ) قيل : لقول الرضا عليه السلام في الذهبية : « والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون » « 7 » . قلت : ويحتمل بفتح الغين المعجمة ، وإرادة غسل الجنابة ، فتأمّل . ( 7 ) وبها تتمّ الثمانية والعشرون التي ذكرها المصنّف . ( 8 ) للصحيح « 8 » والخبرين « 9 » وإجماع الغنية « 10 » المعتضد بما في الوسيلة من المندوب بلا خلاف « 11 » ، لكن في كشف اللثام عن الشيخ في الخلاف الإجماع على عدمه « 12 » . وهو - مع قصوره عن معارضة ما عرفت - قال في المصابيح : إنّي « لم أجد ذلك في الخلاف » 13 . ثمّ إطلاق الحرم في الأخبار وكلام الأصحاب ينصرف إلى حرم مكّة دون المدينة ، فكان على المصنّف أن يثنّيه .
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : 743 . الإقبال : 659 . ( 2 ) الاشراف ( مصنفات المفيد ) 9 : 18 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 179 . ( 4 ) المنتهى 2 : 481 . ( 5 ) احتمله في التهذيب 1 : 433 ، ذيل الحديث 1388 . ( 6 ) المعتبر 1 : 274 . ( 7 ) المستدرك 14 : 308 ، ب 118 من مقدمات النكاح ، ح 19 . ( 8 ) الوسائل 3 : 305 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 7 . ( 9 ) المصدر السابق : 304 - 305 ، ح 3 ، 5 . ( 10 ) الغنية : 62 . ( 11 ) الوسيلة : 54 - 55 . ( 12 ) 12 ، 13 كشف اللثام 1 : 161 . مصابيح الأحكام : 186 .