تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
[ بل الحرمين ] ( 1 ) . 2 - ( و ) غسل دخول ( المسجد الحرام ) ( 2 ) . 3 - ( و ) غسل دخول ( الكعبة ) ( 3 ) . ولعلّ المراد بالكعبة - في المتن - ما يشمل البلد ، أعني مكّة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « الغسل في سبعة عشر موطناً - إلى أن قال : - وإذا دخلت الحرمين » « 1 » . واحتمال إرادة نفس البلدين منه تكلّف لا داعي إليه ، ولا شاهد عليه . ( 2 ) 1 - لإجماعي الغنية والخلاف المعتضدين بما في الوسيلة أيضاً من المندوب بلا خلاف « 2 » . 2 - وفحوى ما دلّ عليه لمسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم « 3 » ؛ لأنّه أفضل منه . 3 - وربّما استدلّ عليه بقول الكاظم عليه السلام لعليّ بن أبي حمزة : « إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » « 4 » . لكن ظاهره كون الغسل للطواف . وكيف كان ، فما عن الجعفي من وجوب الغسل « 5 » لذلك شاذّ لا يلتفت إليه . ( 3 ) 1 - لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : « وغسل دخول البيت واجب » « 6 » ، والمراد تأكّد الاستحباب . 2 - وفي صحيح ابن سنان : « ودخول الكعبة » « 7 » . 3 - وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : « ويوم تدخل البيت » « 8 » . 4 - مع ما في الغنية والخلاف من الإجماع عليه « 9 » معتضداً بما سمعته من الوسيلة « 10 » أيضاً . ( 4 ) 1 - لما في الخلاف من الإجماع عليه « 11 » فيها أيضاً معتضداً بما في الوسيلة « 12 » ممّا تقدّم . 2 - وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : « ودخول مكّة » « 13 » . 3 - وفحوى ما دلّ عليه في دخول المدينة « 14 » . وأمّا خبر الحلبي : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول في كتابه :( طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )« 15 » فلا ينبغي للعبد أن يدخل مكّة إلّا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهّر » « 16 » فيحتمل إرادة البيت من مكّة فيه . وما في كشف اللثام من الإجماع عن الخلاف على عدم استحباب الغسل لذلك « 17 » لم نجده ، بل الموجود ما حكيناه .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 307 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 11 . ( 2 ) الوسيلة : 54 - 55 . ( 3 ) الوسائل 3 : 307 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 12 . ( 4 ) الوسائل 13 : 202 ، ب 6 من مقدمات الطواف ، ح 2 . ( 5 ) نقله في الدروس 1 : 392 . ( 6 ) الوسائل 3 : 304 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 305 - 306 ، ح 7 . ( 8 ) المصدر السابق : 307 ، ح 11 . ( 9 ) الغنية : 62 . الخلاف 2 : 287 . ( 10 ) الوسيلة : 54 - 55 . ( 11 ) الخلاف 2 : 287 . ( 12 ) الوسيلة : 55 . ( 13 ) الوسائل 3 : 306 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 10 . ( 14 ) المصدر السابق : 306 ، ح 7 . ( 15 ) البقرة : 125 . ( 16 ) الوسائل 13 : 200 ، ب 5 من مقدمات الطواف ، ح 3 . ( 17 ) كشف اللثام 1 : 162 .