9 - والنحر والذبح والحلق ( 1 ) ، ولا يستحبّ [ الغسل ] لرمي الجمار ( 2 ) .
10 - ( و ) ممّا يستحبّ للفعل ( غسل المفرّط في صلاة الكسوف ) بأن تركها متعمّداً . والمراد بالكسوف هنا كغيره من العبارات ما يعمّ الشمس والقمر ( 3 ) .
واعلم أنّ المعتبر ( مع ) التفريط المذكور في استحباب الغسل ( احتراق القرص على الأظهر « 1 » ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لحسنة زرارة « 2 » الواردة في تداخل الأغسال .
( 2 ) وإن نقل عن المفيد « 3 » :
1 - لصحيح الحلبي « 4 » وحسنه « 5 » الظاهرين في نفيه أو الصريحين .
2 - كالإجماع عن الخلاف « 6 » .
3 - مضافاً إلى الأصل .
( 3 ) كما صرّح به في بعض كتب الأصحاب « 7 » ، بل نسب إلى كثيرٍ منها .
1 - بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه .
بل في المصابيح : أنّه محل وفاق « 8 » .
2 - مع ما في المحكيّ عن الفقه الرضوي « 9 » من التصريح بهما .
3 - وشمول لفظ الكسوف في الأخبار للأمرين إن لم ندّع ظهوره في الشمس التي هي محلّ الإشكال .
واشتمال مرسل حريز على لفظ « القمر » « 10 » لا يصلح للحكم به عليها ، كاشتمالها نفسها على لفظ الاستيقاظ « 11 » المشعر بكون محلّ الكسوف آية الليل ، سيّما بعد ما عرفت [ من ظهورها في الشمس ] ، وإمكان دعوى أولويّة الشمس منه في هذا الحكم ، فتأمّل .
( 4 ) بل لا نعرف خلافاً نصّاً وفتوى في أصل مشروعيّته مع القيدين السابقين ، بل الإجماع إن لم يكن محصّلًا فمنقول « 12 » كالمحصّل عليه وإن وقع النزاع في وجوبه وندبه حينئذٍ .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر » .
( 2 ) الوسائل 2 : 261 ، ب 43 من الجنابة ، ح 1 .
( 3 ) نقله في الذكرى 1 : 200 .
( 4 ) الوسائل 14 : 56 ، ب 2 من رمي جمرة العقبة ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 6 ) الخلاف 2 : 287 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 75 .
( 8 ) مصابيح الأحكام : 201 .
( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 135 . المستدرك 2 : 518 ، ب 17 من الأغسال المسنونة ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 3 : 336 ، ب 25 من الأغسال المسنونة ، ح 1 .
( 11 ) المصدر السابق .
( 12 ) السرائر 1 : 321 .