نعم ، قد تحتمل العزيمة في المجتمعين في قبر واحد كالكاظم والجواد عليهما السلام والهادي والعسكري عليهما السلام ( 1 ) .
5 - [ وكذا يستحبّ الغسل لزيارة البيت ] ( 2 ) .
6 - [ ولا يبعد استحباب الغسل لكلّ طواف وإن لم يسمّ زيارة ] ( 3 ) .
7 - فلا فرق حينئذٍ بين طواف الزيارة والعمرة والنساء والوداع وغيرها . وكما يستحبّ حينئذٍ للطواف كذلك يستحبّ للوقوف بعرفات ( 4 ) .
8 - و [ الوقوف ] بالمشعر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما يشعر به الخبر المذكور ، فتأمّل .
هذا كلّه إن لم نفهم الشمول من لفظ الزيارة التي ورد استحبابه في صحيحتي ابن مسلم « 1 » وابن سنان « 2 » وموثّقة سماعة « 3 » وغيرها لما نحن فيه ، بل نخصّها بزيارة البيت ، كما في صحيحة معاوية بن عمّار « 4 » ، وإلّا تكثّرت الأدلّة على المطلوب واتّضحت ، ولعلّنا ندّعيه .
( 2 ) وكيف كان ، فلا ريب في استفادة استحباب الغسل حينئذٍ لزيارة البيت من :
1 - هذه الأخبار ، كما عن جماعة النصّ عليه .
2 - بل عن الغنية الإجماع عليه ، لكن مقيّداً له عند الرجوع من منى « 5 » .
وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في ثبوته متى تحقّقت الزيارة المذكورة .
( 3 ) نعم ، لا يستفاد منها استحبابه لكلّ طواف بالبيت وإن لم يسمّ زيارة كما عن جماعة . اللّهم إلّا أن يكون مستنده الخبر عن الكاظم عليه السلام : « إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعِد غسلك » « 6 » ، أو الإجماع المحكيّ عن الشيخ في الخلاف « 7 » ، أو غير ذلك ، وليس ببعيد .
( 4 ) 1 - لما عن الخلاف 8 والغنية 9 من الإجماع عليه .
2 - وخبري معاوية بن عمّار « 10 » وعمر بن يزيد « 11 » .
( 5 ) 1 - لأولويّته من سابقه .
2 - وما عن الخلاف من الإجماع عليه 12 .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 305 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 5 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 3 ) المصدر السابق : 304 ، ح 3 .
( 4 ) المصدر السابق : 303 ، ح 1 .
( 5 ) 5 ، 9 الغنية : 62 .
( 6 ) الوسائل 13 : 202 ، ب 6 من مقدّمات الطواف ، ح 2 .
( 7 ) 7 ، 8 ، 12 الخلاف 2 : 287 .
( 10 ) الوسائل 13 : 529 ، ب 9 من إحرام الحجّ ، ح 1 .
( 11 ) المصدر السابق : 530 ، ح 4 .