وكذا لو كان الغسل للفعل كغسل الإحرام أعاده لو نام بعده قبل وقوع الفعل ( 1 ) .
ثمّ [ إنّ الظاهر عدم الفرق في ذلك بينهما وبين سائر الأغسال الفعلية ] ( 2 ) . وكذا لا فرق [ في الإعادة ] بين النوم وغيره من الأحداث ( 3 ) .
نعم ، قد يتّجه ( 4 ) أنّ المستحبّ إعادة الغسل بهذه الأحداث ، لا انتقاض الغسل الأوّل ( 5 ) .
شرح
( 1 ) للمعتبرة الصريحة في ذلك بالنسبة للإحرام « 1 » ودخول مكّة « 2 » ، وفيها الصحيح . خلافاً للمحكيّ عن ابن إدريس « 3 » فلم يعده .
وهو جيّد على أصله إن لم يثبت الإجماع ونحوه عنده ، سيّما بعد إطلاق ما دلّ « 4 » على إجزاء غسل اليوم عن يومه والليل لليله ، لكنّه ضعيف عندنا ، للأخبار السابقة .
( 2 ) [ ل ] - أنّها [ الروايات ] وإن كانت خاصّة في خصوص الإحرام ودخول مكّة ، لكن الظاهر عدم الفرق بينهما وبين سائر الأغسال الفعليّة ؛ لاتحاد الوجه ، ونسبه بعض المحقّقين إلى الأصحاب « 5 » ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه . ولعلّ في التعليل في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج إشعاراً به ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل ، أيجزيه ذلك أو يعيده ؟ قال : « لا يجزيه ؛ لأنّه إنّما دخل بوضوء » « 6 » .
( 3 ) وفاقاً للمحكيّ عن العلّامة والشهيد وأبي العبّاس « 7 » وإن اقتصرت عليه الأخبار السابقة ، لكنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى على الظاهر .
مضافاً إلى إشعار التعليل السابق ، والتسامح في المستحبّ . خلافاً لظاهر آخرين ، حيث اقتصروا على النوم :
1 - للأصل .
2 - وظاهر ما دلّ على الاجتزاء بغسل الليل إلى آخر الليل ، وكذا النهار .
3 - مع غلبة تخلّل الحدث في هذه المدّة . وفيه : أنّه يرد مثله في النوم أيضاً .
( 4 ) بملاحظة هذه الأخبار ، مع الأصل ، والعمومات ، وصحيح العيص بن القاسم : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم ؟ قال عليه السلام : « ليس عليه غسل » « 8 » .
( 5 ) جمعاً بينها [ الأخبار المتقدّمة ] وبين غيرها ممّا أمر بالإعادة ، وإن كان خبر عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّم ظاهراً في النقض ، لكنّه يحمل على إرادة عدم الإجزاء في كمال الفضل ، واختاره في المصابيح 9 ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 12 : 329 ، ب 10 من الإحرام .
( 2 ) انظر الوسائل 13 : 201 ، ب 6 من مقدّمات الطواف .
( 3 ) السرائر 1 : 530 .
( 4 ) الوسائل 12 : 328 ، ب 9 من الإحرام ، ح 2 .
( 5 ) 5 ، 9 مصابيح الأحكام : 230 .
( 6 ) الوسائل 13 : 201 ، ب 6 من مقدّمات الطواف ، ح 1 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 179 . الذكرى 1 : 202 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 54 .
( 8 ) الوسائل 12 : 330 ، ب 10 من الإحرام ، ح 3 .