تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
نعم يمكن القول بتأكّد استحباب الغسل قبل الصلاة ( 1 ) .

[ غسل يوم عرفة ] :

( و ) كذا يستحبّ الغسل في ( يوم عرفة ) ( 2 ) ، ولا يختصّ بالناسك في عرفات ( 3 ) . [ وأمّا وقته ] ( 4 ) فالأقوى حينئذٍ امتداد استحبابه بامتداد اليوم .

[ غسل يوم التروية ] :

ونحوه في الاستحباب والامتداد يوم التروية ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ له ارتباطاً ما معها [ مع الصلاة ] ، كما يومئ إليه ما تقدّم ، بل في المنقول « 1 » عن ابن أبي قرّة في كتاب أعمال شهر رمضان عن الرضا عليه السلام « 2 » إدخاله في كيفيّة صلاة العيد ، فتأمّل جيّداً . ( 2 ) 1 - للنصوص « 3 » المستفيضة . 2 - وإجماعي الغنية « 4 » والمدارك « 5 » . ( 3 ) 1 - لإطلاق النصّ والفتوى . 2 - وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن : « اغتسل أينما كنت » في جواب سؤاله عن غُسل يوم عرفة في الأمصار « 6 » . ( 4 ) كما أنّ إطلاقهما [ إطلاق النصّ والفتوى ] عدا النادر يقضي بامتداده في سائر اليوم ، لكن يحكى عن عليّ بن بابويه أنّه قال : « واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس » « 7 » ، ولعلّه لخبر عبد اللّه بن سنان : « الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس » « 8 » ، إلّا أنّه - مع ظهور إعراض الأصحاب لإطلاقهم كغيره من النصوص - يتعيّن حمله على إرادة الفضيلة أو غير ذلك . واحتمالُ إرادة التحديد للآخر فيها بالزوال - فتخرج حينئذٍ شاهداً على تحديد غسل يومي العيدين بالزوال - كما ترى . ( 5 ) لإطلاق دليله من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « 9 » ، وعمّار عن الصادق عليه السلام « 10 » ، وغيرهما « 11 » .
هامش
( 1 ) الإقبال : 279 . ( 2 ) في المصدر : « عن أبي عبد اللّه عليه السلام » . ( 3 ) انظر الوسائل 3 : 303 ، ب 1 من الأغسال المسنونة . ( 4 ) الغنية : 62 . ( 5 ) المدارك 2 : 166 . ( 6 ) الوسائل 3 : 309 ، ب 2 من الأغسال المسنونة ، ح 1 . ( 7 ) حكاه في مصابيح الأحكام : 223 . ( 8 ) الوسائل 3 : 306 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 10 . ( 9 ) المصدر السابق : 307 ، ح 11 . ( 10 ) الوسائل 13 : 519 ، ب 1 من إحرام الحجّ ، ح 1 . ( 11 ) الوسائل 3 : 305 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 4 .