هذا كلّه إن مات وهي حيّة .
( و ) أمّا ( إن ماتت هي دونه ) أي وقد علم أنّه حيّ بحركة ونحوها ولم يخرج أيضاً ( شقّ جوفها وانتزع « 1 » ) إذا لم يمكن خروجه بدون الشقّ ( 1 ) .
إلّا أنّه [ يقيّد الشقّ بالأيسر ] ( 2 ) ، مع أنّه لعلّ له مدخلية في المخرج أو المخرج منه ( 3 ) .
فالقول به حينئذٍ لا يخلو من قوّة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه عندنا ، كما اعترف به في الخلاف « 2 » ، بل ظاهره فيه بين العلماء ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا « 3 » .
قلت : وهو كذلك ، ويشهد له الاعتبار والأخبار المستفيضة - بل وفوق الاستفاضة - المروية في الكافي والتهذيب « 4 » ، بل روى في الوسائل عن الكشي في كتاب الرجال عن الباقر عليه السلام « 5 » نحوها أيضاً ، لكنّها ليس في شيء منها تعيّن موضع الشقّ كعبارة المصنّف ومعقد إجماع الخلاف ، ومقتضاه حينئذٍ عدم الفرق بين الجانبين .
( 2 ) [ كما ] في الفقيه والمقنعة « 6 » والمبسوط « 7 » والجامع « 8 » والتذكرة « 9 » والتحرير « 10 » وجامع المقاصد « 11 » وغيرها من كتب المتقدّمين والمتأخّرين التقييد بالأيسر .
بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، ويشهد له مع ذلك ما في فقه الرضا عليه السلام « 12 » من التقييد به أيضاً .
( 3 ) كلّ ذا مع موافقته للاحتياط ، والاقتصار على المتيقّن ، ووقوعه - أي التقييد - أيضاً في مثل الفقيه والمقنعة ونحوهما ، بل نقل عن النهاية « 13 » التي هي متون أخبار ، وعن السرائر « 14 » الذي لا يعمل إلّا بالقطعيات ، إلى غير ذلك .
( 4 ) فما عساه يظهر من المصنّف في المعتبر « 15 » وتبعه عليه غيره من الميل إلى العدم لعلّ الأقوى خلافه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « شقّ جوفها من الجانب الأيسر وانتزع » .
( 2 ) الخلاف 1 : 729 .
( 3 ) التذكرة 2 : 113 .
( 4 ) انظر الكافي 3 : 155 ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرّك . التهذيب 1 : 343 - 344 ، ح 1004 - 1007 .
( 5 ) الوسائل 2 : 471 ، ب 46 من الاحتضار ، ح 8 .
( 6 ) الفقيه 1 : 160 ، ذيل الحديث 446 . المقنعة : 87 .
( 7 ) المبسوط 1 : 180 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 49 .
( 9 ) التذكرة 2 : 113 .
( 10 ) التحرير 1 : 133 .
( 11 ) جامع المقاصد 1 : 454 .
( 12 ) فقه الرضا عليه السلام : 174 . المستدرك 2 : 140 ، ب 35 من الاحتضار ، ح 1 .
( 13 ) النهاية : 42 .
( 14 ) السرائر 1 : 69 .
( 15 ) المعتبر 1 : 316 .