فعلى هذا ، لو كان الميّت في لحد مطبوق عليه جاز نبش تمام القبر ، وكذا لو كان في أسفل القبر وأردنا دفن ميّت آخر دونه ، وهكذا لم يكن بذلك بأس ، فتأمّل جيّداً .
( و ) كذا ( لا ) يجوز ( نقل الموتى بعد « 1 » دفنهم ) إلى غير المشاهد المشرّفة ( 1 ) ، بل وإلى المشاهد المشرّفة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إجماعاً كما في المسالك والرياض « 2 » ، ولعلّه كذلك من حيث النظر إلى تحريم النبش ، وإلى ما هنا من التتبّع ، فلم نعثر على مخالفٍ عدا ما عساه يظهر من الوسيلة حيث قال : يكره تحويله من قبر إلى آخر « 3 » ، وهو - مع إمكان تنزيله على غير محلّ البحث - لا يقدح في ذلك ، ولا أحدٍ حكي عنه سوى ابن الجنيد « 4 » ، حيث إنّه أطلق نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميّت ، ويجري فيه ما تقدّم أيضاً وغيره .
( 2 ) على المشهور كما في الروض والحدائق وعن المسالك والكفاية « 5 » ، بل لعلّها محصّلة ؛ إذ هو خيرة السرائر والنافع والتذكرة والقواعد والمنتهى والمختلف والذكرى والبيان وكشف اللثام وعن الغريّة ونهاية الإحكام والاصباح وظاهر المسالك « 6 » ، بل في السرائر : أنّه « بدعة في شريعة الإسلام » . خلافاً لظاهر الروض والمدارك والمحكيّ عن أبي العباس في الموجز ، والمحقّق الثاني في الجعفرية « 7 » ، والشهيد الثاني في الروض « 8 » . وفي جامع المقاصد : أنّ الجواز لا يخلو من قوّة « 9 » ، كما عن فوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وشرح الجعفرية « 10 » ، إلّا أنّه قيّد فيه كالروض قوّة الجواز بأن لا يبلغ الميّت حالة يلزم من نقله هتكه ومثلته بأن يصير متقطّعاً ونحوه . وفي المبسوط وعن النهاية ومختصر المصباح « 11 » ورود رخصة بالجواز سمعناها مذاكرة ، إلّا أنّه قال في الأوّل : « الأفضل العدم » ، كما أنّه في الثاني :
« والأصل ما قدّمناه » ، والثالث : « الأحوط العدم » . ولعلّه يستفاد منه في غير النهاية الجواز . وفي الجامع : « يحرم نبشه بعد الدفن ، ورويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت مذاكرة » « 12 » . وفي المصباح : « وإذا دفن فلا ينبغي نقله ، وقد رويت رواية بجواز نقله إلى بعض المشاهد ، والأوّل أفضل » « 13 » .
وقد تقدّم ما سمعته من ابني الجنيد وحمزة .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إلى بلد بعد » .
( 2 ) المسالك 1 : 103 . الرياض 2 : 245 .
( 3 ) الوسيلة : 69 .
( 4 ) نقله في الذكرى 2 : 13 .
( 5 ) الروض 2 : 854 . الحدائق 4 : 148 . المسالك 1 : 103 . كفاية الأحكام 1 : 112 .
( 6 ) السرائر 1 : 170 . المختصر النافع : 38 . التذكرة 2 : 102 . القواعد 1 : 234 . المنتهى 1 : 464 . المختلف 2 : 324 . الذكرى 2 : 12 . البيان : 81 . كشف اللثام 2 : 417 . نقله عن الغرية في الذكرى 2 : 13 . نهاية الإحكام 2 : 283 . إصباح الشيعة : 47 . المسالك 1 : 103 .
( 7 ) الروض 2 : 854 . المدارك 2 : 154 - 155 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 52 . الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 94 .
( 8 ) كذا في النسخ ، والظاهر أنّه تكرار .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 452 ، وفيه : « لا يخلو من قرب » .
( 10 ) فوائد الشرائع : 76 . حاشية الإرشاد : 82 . ونقله عن شرح الجعفرية في مفتاح الكرامة 1 : 507 .
( 11 ) المبسوط 1 : 187 . النهاية : 44 . مختصر المصباح : 23 .
( 12 ) الجامع للشرائع : 56 .
( 13 ) مصباح المتهجد : 22 .