تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
[ والظاهر إلحاق مقابر الصالحين بذلك ] ( 1 ) ، [ و ] أنّه لا جهة للإشكال في أصل رجحان ذلك [ نقل الميّت إلى المشاهد المشرّفة ] رجاءً للنفع ودفعاً للضرر ( 2 ) ، بل كاد يكون إيصاء الميّت بذلك كاللازم . نعم ، قد يستثنى من الرجحان المذكور الشهيد ( 3 ) ، إنّما الإشكال في بعض أفراد النقل ، منها : ما هو مستعمل في مثل زماننا من الأمكنة البعيدة جداً بحيث لا يجيء الميّت إلّا متغيّراً كمال التغيير حتى يكاد لا يستطيع أن يقرب إليه أحد ، وربّما تقطّعت أوصاله وجرى قيحه ونحو ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وكيف كان فممّا ذكرنا ينقدح وجه ما ذكره الشهيد وتبعه عليه بعض « 1 » من تأخّر عنه من إلحاق نحو المقبرة التي فيها قوم صالحون بمشاهد الأئمة عليهم السلام في رجحان النقل إليها لتناله بركتهم . وكذا الشيخ في المبسوط ، قال : « ويستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع ، فإن كان بمكة فبمقبرتها ، وكذلك المدينة والمسجد الأقصى ومشاهد الأئمة عليهم السلام ، وكذا كلّ مقبرة تذكر بخير من شهداء وصلحاء وغيرهم » « 2 » انتهى . فظهر من ذلك كلّه [ عدم الإشكال في رجحان النقل ] . ( 2 ) وخبر دعائم الإسلام - مع الطعن في مصنّفه - قد عرفت حمله على الكراهة . ( 3 ) لأمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بدفنهم في مصارعهم عند إرادة أصحابه نقلهم ، ومن هنا نصّ عليه في الذكرى 3 ، بل في الدروس : أنّه المشهور « 4 » . ( 4 ) ولم أعثر على من نصّ على جواز حمله . إلّا أنّه كان يفتي به الأستاذ المعتبر الشيخ جعفر - تغمّده اللَّه برحمته - حتى ترقّى إلى أنّه قال : إنّه لو توقّف نقله على تقطيعه إرباً إرباً جاز ، ولا هتك فيه للحرمة إذا كان بعنوان النفع له ودفع الضرر عنه كما يصنع مثله في الحي 5 . وقد يستدلّ له : 1 - بالأصل أوّلًا . 2 - وبفحوى خبر اليماني وغيره ممّا تقدّم ثانياً . 3 - وبما أشار إليه من الرجحان القطعي العقلي . 4 - وبأولويته من النقل بعد الدفن الآتي . 5 - وبإطلاق الأصحاب استحباب النقل إلى المشاهد ، بل عن الفاضل الميسي أنّه صرّح بعدم الفرق بين القرب إليها والبعد « 6 » ، مع إطلاق الأدلّة في الدفن ؛ لحمل ما دلّ على التعجيل على الاستحباب . وفيه : 1 - إنّ الأصل مقطوع بما دلّ على وجوب احترام المسلم وأنّ حرمته ميّتاً كحرمته حيّاً ، وأنّ الأصل في حكمة الدفن إنّما هو ستر مثل هذه الأمور منه مراعاةً لحرمته .
هامش
( 1 ) الذكرى 2 : 11 . الروض 2 : 851 . ( 2 ) 2 ، 3 المبسوط 1 : 188 . الذكرى 2 : 11 . ( 4 ) 4 ، 5 الدروس 1 : 115 . كشف الغطاء 2 : 256 . ( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة 1 : 507 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 610 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي