تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
( و ) منها : ( أن يهيل ذو الرحم على رحمه ) التراب ( 1 ) . ( و ) منها : ( تجصيص القبور ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لقول الصادق عليه السلام في موثق عبيد بن زرارة لأبي الميّت : « لا تطرح عليه التراب ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب ، ثمّ قال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بَعُد عن ربّه » « 1 » . 2 - ولما في المعتبر « 2 » والذكرى « 3 » من نسبته إلى الأصحاب . ( 2 ) [ وذلك : ] 1 - للإجماع المحكيّ في صريح المبسوط « 4 » والتذكرة « 5 » وعن نهاية الإحكام « 6 » والمفاتيح « 7 » وظاهر المنتهى « 8 » عليه . 2 - مضافاً إلى قول الكاظم عليه السلام في خبر أخيه : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تطيينه » « 9 » . 3 - وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي : « أنّه نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن تجصّص المقابر » « 10 » . 4 - ونحوه خبر القاسم بن عبيد المروي عن معاني الأخبار رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنّه نهى عن تقصيص القبور ، قال : وهو التجصيص « 11 » . 5 - وربّما يشعر به أيضاً : خبر ابن القداح عن الصادق عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في هدم القبور وكسر الصور » « 12 » . 6 - وقد سبق في حديث آخر : « لا تدع صورة إلّا محوتها ، ولا قبراً إلّا سوّيته » « 13 » . 7 - وكذا قول الصادق عليه السلام : « كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت » « 14 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 191 ، ب 30 من الدفن ، ح 1 . ( 2 ) المعتبر 1 : 300 . ( 3 ) الذكرى 2 : 26 . ( 4 ) المبسوط 1 : 187 . ( 5 ) التذكرة 2 : 105 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 284 . ( 7 ) المفاتيح 2 : 172 . ( 8 ) المنتهى 7 : 391 . ( 9 ) الوسائل 3 : 210 ، ب 44 من الدفن ، ح 1 ، وفيه : « ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه » . ( 10 ) المصدر السابق : 211 ، ح 4 . ( 11 ) معاني الأخبار : 279 . الوسائل 3 : 211 ، ب 44 من الدفن ، ح 5 . ( 12 ) الوسائل 3 : 211 ، ب 44 من الدفن ، ح 6 . ( 13 ) الوسائل 3 : 209 ، ب 43 من الدفن ، ح 2 . ( 14 ) الوسائل 3 : 202 ، ب 36 من الدفن ، ح 3 .