وفي استقبال القبلة والقبر للملقّن أو استدبارها واستقبال الميّت قولان ( 1 ) .
[ والمتّجه جواز كلٍّ منهما ] .
[ ولا بأس بأن يضع الملقّن فمه عند رأس الميّت ثمّ ينادي ] .
كما أنّه لا بأس ( 2 ) [ بأن يقبض على التراب بكفّيه حين التلقين ] .
ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 3 ) اختصاص هذا الحكم ونظائره بالكبير دون الصغير ( 4 ) .
ومنها [ من السنن ] ( 5 ) : الصلاة ليلة الدفن ( 6 ) [ وهي ركعتان ، في الأولى : الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية : الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللّهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان . أو أنّه يقرأ بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأولى ، وفي الثانية ألهاكم التكاثر عشراً ] .
( والتعزية مستحبّة ) ( 7 ) .
شرح
( 1 ) ينشئان : من أنّها خير المجالس ، ومن أنّه أدخل في مقابلة الميّت للخطاب معه ، وحيث كان نحو ذلك منشأً لهما كان المتّجه جواز كلّ منهما ؛ لإطلاق الأدلّة .
نعم في خبر يحيى بن عبد اللّه : أنّه « يضع الملقّن فمه عند رأس الميت ثمّ ينادي » « 1 » ، ولا بأس به .
( 2 ) بما في مرسل عليّ بن إبراهيم المروي عن العلل : أنّه « يقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته . . . إلى آخره » « 2 » .
( 3 ) [ لما هو ] المنساق إلى الذهن من الأخبار والتعليل الذي فيها .
( 4 ) لكنّه صرّح في جامع المقاصد بعدم الفرق كالجريدتين « 3 » ، ولا بأس به لو كان هناك عموم واضح يتناوله .
( 5 ) [ كما ] - عن مصباح الكفعمي من [ استحباب ذلك ] .
( 6 ) قال [ الكفعمي ] : صلاة الهديّة ليلة الدفن ركعتان ، في الأولى : الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية : الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللّهم صلّ على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان « 4 » . قال : وفي رواية أخرى : بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأولى ، وفي الثانية ألهاكم التكاثر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور « 5 » .
( 7 ) بلا خلاف بين المسلمين « 6 » ، بل لعلّه من ضروريات الدين ، وقد فعلها سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم « 7 » ، وكذلك الأئمة الطاهرون عليهم السلام « 8 » ، بل والملائكة المقرّبون يوم موت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 201 ، ب 35 من الدفن ، ح 1 .
( 2 ) علل الشرائع : 308 ، ح 1 . الوسائل 3 : 202 ، ب 35 من الدفن ، ح 3 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 445 .
( 4 ) المصباح للكفعمي : 411 . الوسائل 8 : 168 ، ب 44 من بقية الصلوات المندوبة ، ح 2 .
( 5 ) المصباح للكفعمي : 411 . الوسائل 8 : 168 ، ب 44 من بقية الصلوات المندوبة ، ح 3 .
( 6 ) وممن قال بذلك الشيخ في الخلاف 1 : 729 .
( 7 ) المستدرك 2 : 353 ، ب 42 من الدفن ، ح 5 .
( 8 ) انظر الوسائل 3 : 217 ، ب 49 من الدفن .
( 9 ) دعائم الاسلام 1 : 222 .