و [ كذا ] ( 1 ) أنّ استحباب الترحّم لا مدخليّة له بوضع اليد ، بل كلّ منهما مستحبّ برأسه ( 2 ) .
[ ويحتمل أن يكون وضع اليد حال الترحّم مستحبّاً أيضاً ] .
( و ) منها : أن ( يلقّنه الوليّ ) بالمأثور ( 3 ) ( بعد انصراف الناس عنه ) ( 4 ) وهو التلقين الثالث ، وبه يندفع سؤال منكر ونكير ( 5 ) .
والظاهر عدم الالتزام بخصوص الأقوال الواردة وإن كان أولى ، بل المراد تلقينه وتفهيمه ما يفيد الاعتراف بأصول دينه ومذهبه . كما أنّ الظاهر عدم التزام كونه من الوليّ ، بل الظاهر الاكتفاء بمن يأمره الوليّ أيضاً ( 6 ) .
والاجتزاء بالمتبرّع من غيرهما لا دليل عليه ( 7 ) .
وليكن تلقينه ( بأرفع صوته ) ( 8 ) .
هذا إن لم يمنع منه مانع من تقيّة ، وإلّا أجزأ سرّاً ( 9 ) .
شرح
( 1 ) [ و ] ممّا ذكرنا يظهر لك [ ذلك ] .
( 2 ) كما عساه الظاهر من العبارة وغيرها كالأخبار . لكنّه قال في المعتبر : إنّه « يضع الحاضرون الأيدي عليه مترحّمين ، وهو مذهب أصحابنا » « 1 » ولعلّه يريد ما قلناه وإن كان في العبارة نوع قصور ، أو أنّ ذلك مستحبّ أيضاً كما عساه يظهر من خبر محمد بن مسلم المتقدّم « 2 » آنفاً .
( 3 ) [ كما ] في خبر يحيى بن عبد اللّه عن الصادق عليه السلام « 3 » ، أو جابر بن يزيد عن الباقر عليه السلام « 4 » .
( 4 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 5 » مستفيضاً بل كاد يكون متواتراً ، وأخباراً .
( 5 ) كما نطقت به الأخبار « 6 » .
( 6 ) كما في معقد إجماع الذكرى « 7 » .
( 7 ) وإن قال في الجامع : « يلقّنه الوليّ أو غيره » « 8 » .
( 8 ) كما في خبر يحيى بن عبد اللّه ، وبه عبّر الشيخان « 9 » وجماعة على ما حكي ، ونسبه في جامع المقاصد وعن الروض إلى الأصحاب « 10 » ، ولعلّه يرجع إليه ما عن الحلبي : « برفيع صوته » « 11 » كما في خبر إبراهيم بن هاشم « 12 » .
( 9 ) كما عن المهذّب والجامع « 13 » بل في ظاهر مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب « 14 » ؛ ولعلّه لأنّ وصوله إليه وإن كان إنّما يحصل عادة برفع الصوت ، لكنّه في الحقيقة بتوفيق اللَّه ، فالسرّ حينئذٍ مع المانع كالجهر إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 302 ، وفيه : « وهو مذهب فقهائنا » .
( 2 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 3 ) الوسائل 3 : 201 ، ب 35 من الدفن ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 5 ) المعتبر 1 : 303 .
( 6 ) انظر الوسائل 3 : 200 ، ب 35 من الدفن .
( 7 ) الذكرى 2 : 32 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 55 .
( 9 ) المقنعة : 82 . النهاية : 39 .
( 10 ) جامع المقاصد 1 : 445 . الروض 2 : 846 .
( 11 ) الكافي : 239 .
( 12 ) الوسائل 3 : 202 ، ب 35 من الدفن ، ح 3 .
( 13 ) المهذب 1 : 64 . الجامع للشرائع : 55 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 492 .