بقي شيء : وهو أنّه ( 1 ) [ هل يتعيّن الزوج أو الرحم ؟ ]
قلت : لا ينبغي الإشكال في جواز تولّي النساء لذلك ( 2 ) .
نعم قد يشكل الحال بالنسبة للأجانب ، ولا ريب أنّ الأحوط تركه ، وإن كان في تحريمه نظر وتأمّل ، بل منع ، فتأمّل جيّداً .
[ منها : أنّه يستحبّ أن يدعوا بالمأثور عند إنزاله القبر ]
( و ) منها : أنّه ( يستحبّ أن يدعو ) بالمأثور ( عند إنزاله القبر « 1 » ) ( 3 ) .
[ في الدفن فروض وسنن ]
[ فروض الدفن ] :
( وفي الدفن فروض وسنن : فالفروض ) .
شرح
( 1 ) [ كما ] قال في كشف اللثام بعد تمام الكلام : « ثمّ إنّه هل يتعيّن الزوج أو الرحم ؟ ظاهر العبارة « 2 » والتذكرة والنهاية وصريح المعتبر والذكرى الاستحباب ؛ للأصل وضعف الخبر ، وظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى الوجوب » « 3 » انتهى .
( 2 ) ولا ينافيه الخبر .
( 3 ) 1 - باتفاق العلماء كما في المعتبر « 4 » .
2 - قال الصادق عليه السلام في خبر سماعة : « إذا وضعت الميّت على القبر قل : اللّهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به ، فإن سللته من قِبَل الرجلين ودلّيته قل : بسم اللَّه وباللَّه وعلى ملّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، اللّهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللّهم افسح له في قبره ، ولقّنه حجّته ، وثبّته بالقول الثابت ، وقنا وإيّاه عذاب القبر » « 5 » الخبر .
3 - وعن النهاية والمقنعة والمبسوط والمصباح ومختصره والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام أنّه يقول إذا تناوله : بسم اللَّه وباللَّه وعلى ملّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، اللّهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ، هذا ما وعدنا اللَّه ورسوله وصدق اللَّه ورسوله ، اللّهم زدنا إيماناً وتسليماً « 6 » .
وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام : « كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا ادخل الميّت القبر قال : اللّهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ، ولقّه منك رضواناً » « 7 » .
والظاهر أنّه بناء « أدخل » للمجهول ، ويحتمل خروج هذا الخبر عمّا نحن فيه ، بناءً على كون هذا الدعاء بعد وضعه لا حين إنزاله ، كظاهر كثير من أخبار المقام ؛ للتعليق فيها على الوضع ونحوه ، فلاحظ وتأمّل حتى لا يشتبه عليك دلالتها على المطلوب .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « في القبر » .
( 2 ) في المصدر : « هذه العبارة » .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 382 .
( 4 ) المعتبر 1 : 297 .
( 5 ) الوسائل 3 : 179 ، ب 21 من الدفن ، ح 4 .
( 6 ) النهاية : 38 . المقنعة : 80 . المبسوط 1 : 186 . مصباح المتهجد : 20 . مختصر المصباح : 21 . التذكرة 2 : 94 . المنتهى 7 : 380 . نهاية الإحكام 1 : 276 ، وفي الجميع توجد زيادة : « وفي سبيل اللَّه » بعد قوله : « بسم اللَّه وباللَّه » .
( 7 ) الوسائل 3 : 177 ، ب 21 من الدفن ، ح 1 .