. . . . . . . . . .
شرح
4 - وكما في الفقه الرضوي : « إذا أردت أن تربّعها فابدأ بالشقّ الأيمن فخذه بيمينك ، ثمّ تدور إلى المؤخّر فتأخذه بيمينك ، ثمّ تدور إلى المؤخّر الثاني فتأخذه بيسارك ، ثمّ تدور إلى المقدّم الأيسر فتأخذه بيسارك ، ثمّ تدور كدور كفّي الرحى » « 1 » . وكأنّه يريد كدور الكفّين الآخذتين بخشبة الرحى .
لا يقال : إنّ ما ذكرته من كيفية التربيع لا ينطبق على المعروف في النصّ والفتوى من تشبيهه بدوران الرحى ، بخلاف ما لو كانت البدأة بيمين السرير المعروف .
لأنّا نقول : أمّا أوّلًا : فالظاهر تحقّقه بما قلناه ، بل لعلّه أولى من غيره ، وإن كانا معاً يستعملان كما هو المشاهد في دور الرحى . وأمّا ثانياً : فالظاهر أنّ المراد بالتشبيه المذكور إنّما هو الردّ على العامّة كما كشف ذلك مفصّلًا خبر الفضل بن يونس « 2 » المتقدّم سابقاً ، فتأمّل . هذا ، وربّما يشهد لما ذكرناه :
1 - مضافاً إلى ما سمعت .
2 - ما حكاه الشهيد في الذكرى عن الراوندي أنّه حكى كلام النهاية والخلاف ، وقال : « معناهما لا يتغيّر » « 3 » .
3 - وما في المنتهى حيث لم يتعرّض فيه لخلاف ، بل قال : « المستحبّ عندنا أن يبدأ الحامل بمقدّم السرير ، ثمّ يمرّ معه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى ويمرّ معه إلى أن يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرحى . وحاصل ما ذكرناه : أن يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى للميّت فيضعها على كتفه الأيسر ، ثمّ ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليمنى على كتفه الأيسر ، ثمّ ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليسرى على كتفه الأيمن ، ثمّ ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى على كتفه الأيمن ، وهكذا » « 4 » انتهى .
ولقد أحسن فيما ذكره ، لكن كان عليه أن يقول : كتفه الأيمن بدل الأيسر وبالعكس ، وإلّا فلا يكاد يتم إلّا مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل بينهما أو يمشي بالميّت على رجليه ، ونحو ذلك .
وليعلم أنّه ليس المقصود ممّا ذكرناه تنزيل سائر كلمات الأصحاب على ما اخترناه ، بل المراد إمكان تنزيل كثير من كلماتهم ، وإلّا فكلام بعض المتأخّرين لا يمكن تنزيله على ما ذكرنا ككلام الشهيد في روضته ؛ حيث قال : « وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأيمن - وهو الذي يلي يسار الميّت - فيحمله بكتفه الأيمن ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك ، ثمّ ينتقل إلى مؤخّره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى مقدّمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك » « 5 » انتهى . وقد عرفت صعوبة ما ذكره في كثير من الجنائز ، بل تعذّره في بعضها . ( 5 )
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 170 . المستدرك 2 : 302 ، ب 8 من الدفن ، ح 1 .
( 2 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 3 ) الذكرى 1 : 387 .
( 4 ) المنتهى 7 : 264 .
( 5 ) الروضة 1 : 140 .