أو يقال : إنّ المخترم كناية عن الكافر ؛ لأنّه الهالك حقيقة ، فيكون الحمد حينئذٍ في محلّه ، ويمكن أن يراد به الهالك قبل الأربعين سنة ، والأمر سهل .
[ منها : أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر ]
( و ) منها : ( أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل ) إلى ( القبر ) ( 1 ) .
وليكن دون القبر بذراعين أو ثلاثة ( 2 ) .
و [ المختار ] ( 3 ) استحباب أن يكون الوضع ( ممّا يلي رجليه ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) 1 - بلا خلاف أجده فيه .
2 - بل في الغنية الإجماع عليه « 1 » .
3 - مضافاً إلى النصوص ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : « ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ثمّ واره » « 2 » ، ونحوه غيره « 3 » .
( 2 ) 1 - لخبر محمد بن عجلان عن الصادق عليه السلام أيضاً : « إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه « 4 » بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة ، ودعه حتى يتأهّب للقبر ، ولا تفدحه به » « 5 » .
2 - وفي خبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « لا تفدح ميّتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ، ودعه حتى يأخذ أهبته » « 6 » .
3 - ونحوه مضمر ابن عطية « 7 » .
( 3 ) [ كما ] منها [ النصوص ] يستفاد [ ذلك ] .
( 4 ) إذ المراد بالأسفل ذلك مضافاً إلى ما في الغنية من الإجماع عليه « 8 » أيضاً .
مع أنّه قد يدلّ عليه أيضاً قوله عليه السلام في حسن الحلبي : « إذا أتيت بالميّت القبر فسلّه من قِبَل رجليه » « 9 » أي في القبر ؛ إذ أخذه منه مقتضٍ لوضعه فيه .
وبذلك يتضح الاستدلال حينئذٍ بما في عدة أخبار ؛ بأنّ لكلّ شيء باباً وباب القبر ممّا يلي الرجلين « 10 » ، لكن ليس في شيء من هذه الأخبار التفصيل بين الرجل والمرأة ، فقضيته تساويها مع الرجل في الوضع ممّا يلي الرجلين .
هامش
( 1 ) الغنية : 105 .
( 2 ) الوسائل 3 : 167 ، ب 16 من الدفن ، ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : 168 ، ح 6 .
( 4 ) أي لا تطرحه في القبر وتفجئه به وتعجّل عليه بذلك ، ولكن اصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته . مجمع البحرين 2 : 397 .
( 5 ) الوسائل 3 : 168 ، ب 16 من الدفن ، ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 7 ) المصدر السابق : 167 ، ح 2 .
( 8 ) الغنية : 105 .
( 9 ) الوسائل 3 : 181 ، ب 22 من الدفن ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 182 ، 183 ، ح 4 ، 6 ، 7 .