( وإن كانت ذا مال « 1 » ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما عليه فتوى الأصحاب في المعتبر والذكرى « 2 » ، وعند علمائنا في المنتهى والتذكرة « 3 » :
1 - وهو الحجة .
2 - مضافاً إلى خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته إن ماتت » « 4 » .
3 - والصحيح المروي في الفقيه عن الصادق عليه السلام ، قال : « ثمن الكفن من جميع المال » « 5 » ، وقال عليه السلام : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » « 6 » . كما استدلّ به جماعة من متأخّري المتأخّرين . لكن احتمل بعضهم « 7 » أنّه ليس من جملة الصحيح ، بل من مراسيل الصدوق مؤيّداً لذلك :
1 - بالمتعارف من عادة الصدوق .
2 - وبخلوّها عن ذلك في رواية الكافي والتهذيب « 8 » بهذا السند أو قريب منه .
3 - وبعدم استدلال أحد به إلى زمان صاحب المدارك .
قلت : لو سلّم ذلك فلا ريب في حجّيته بعد الانجبار بما عرفت :
1 - ولعلّ ما ذكرنا هو الحجّة في المقام .
2 - أو من التعليل بأنّه من الإنفاق الواجب على الزوج لبقاء الزوجيّة بعد الموت ، ولذا جاز له تغسيلها والنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه إلّا به .
3 - ولقوله تعالى :( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ )« 9 » فسمّاهنّ أزواجاً بعد الترك .
قال في المعتبر : « وإذا ثبت تسميتها زوجة لزم كفنها ، ولأنّ سقوط أحكام الزوجيّة إنّما تتحقّق متأخّرة عن الوفاة ، والكفن يجب عند الوفاة مقارناً لا متأخّراً » « 10 » .
وفيه - بعد تسليم صدق اسم الزوجة في هذا الحال - : منع دوران وجوب النفقة عليه ؛ لمكان ظهور أدلّتها في غيره ، بل لعلّه لا يدخل تحت مسمّى النفقة التي امر بها ، ومن هنا يسقط وجوب نفقة من وجب الإنفاق عليه من الأقارب بموته وإن بقي الاسم .
فما ذكر من بقاء تلك الأمور من النظر واللمس ونحوهما لا يجدي حينئذٍ في إثبات المدعى .
مع إمكان القول بأنّ المقتضي لها الزوجيّة السابقة المستمرّة إلى الموت ، وإمكان معارضتها أيضاً بثبوت ما ينافيها من حلّية نكاح الأخت والخامسة ونحو ذلك .
فالعمدة ما سمعته من إطلاق النصّ المنجبر بمعقد الإجماعات المتقدّمة ، فكلّ ما اندرج فيها جرى الحكم عليه .
هامش
( 1 ) في الشرائع زيادة : « لكن لا يلزمه زيادة على الواجب » .
( 2 ) المعتبر 1 : 307 . الذكرى 1 : 381 .
( 3 ) المنتهى 7 : 249 . التذكرة 2 : 14 .
( 4 ) الوسائل 3 : 54 ، ب 32 من التكفين ، ح 2 .
( 5 ) الفقيه 4 : 193 ، ح 5439 ، وليس فيه : « ثمن » . الوسائل 3 : 54 ، ب 31 من التكفين ، ح 1 .
( 6 ) الفقيه 4 : 193 ، ح 5440 . الوسائل 3 : 54 ، ب 32 من التكفين ، ح 1 .
( 7 ) الحدائق 4 : 64 - 65 .
( 8 ) الكافي 7 : 23 ، ح 1 . التهذيب 9 : 171 ، ح 596 .
( 9 ) النساء : 12 .
( 10 ) المعتبر 1 : 308 .