تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
و [ الظاهر ] ( 1 ) عدم كراهة ذلك في ذي كُمّ كان يلبسه هو أو غيره ( 2 ) . ( و ) كذا يكره ( أن يكتب عليها ) أي الأكفان ( بالسواد ( 3 ) . ( و ) كذا يكره ( أن يجعل في سمعه أو بصره شيئاً من الكافور ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) [ إذ ] منه [ المرسل ] كغيره من الأخبار المشتملة على الصحيح يستفاد [ ذلك ] . ( 2 ) مع ما في التذكرة من نسبته إلى علمائنا « 1 » ، وكشف اللثام إلى قطع الأصحاب « 2 » . ومن هنا قيّد المصنّف كغيره من الأصحاب بالمبتدئة . نعم هو صريح كصحيح ابن بزيع « 3 » في قطع أزراره ، وظاهره الوجوب ، فالمتّجه القول به إن لم يكن إجماع على عدمه ، وإلّا فالأصل والإطلاق لا يعارضان ، وعدم التعرّض له فيما ورد من تكفين فاطمة بنت أسد بقميص النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 4 » لا دلالة فيه على الجواز بدونه ، فتأمّل . ( 3 ) كما في الوسيلة والجامع والمعتبر والنافع « 5 » وكثير من كتب المتأخّرين ، وفي المبسوط : « لا يكتب » « 6 » . كما عن النهاية : « لا يجوز » « 7 » . ولم نقف على دليل يقتضي الكراهة فضلًا عن الحرمة ، سوى دعوى تناول النهي عن التكفين بالسواد له ، وهو - مع تسليم التناول سيّما لما كتب عليه القليل كالشهادتين فقط - إنّما يفيد الكراهة ؛ لقصوره عن إفادة الحرمة ، كما تقدّم سابقاً . وعلّل في المعتبر الكراهة بالاستبشاع ، وبأنّ وظائف الميّت متلقّاة فتتوقّف على الدلالة « 8 » . والأوّل اعتبار محض ، والثاني - مع أنّه لو تمّ لاقتضى المنع - يتّجه لو كان المدّعى التوظيف فيه ، وعدم الكراهة أعم منه ومن الجواز ، كما هو قضيّة إطلاق دليل استحباب الكتابة . وممّا ذكرنا يعرف ما في إلحاق مطلق الأصباغ بالسواد كما عن بعضهم « 9 » ؛ لعدم الدليل عليه إلّا دعوى تناول السواد له ، وهو كما ترى . ثمّ إنّ الحكم من الأصحاب بالكراهة في خصوص الأسود في المقام قاضٍ بأنّ مرادهم في الترتيب السابق بالنسبة للتربة والطين والماء والإصبع إنّما هو في الفضيلة ، فتأمّل . ( 4 ) كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 22 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 302 . ( 3 ) الوسائل 3 : 51 ، ب 28 من التكفين ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 3 : 49 ، ب 26 من التكفين ، ح 3 . ( 5 ) الوسيلة : 67 . الجامع للشرائع : 54 . المعتبر 1 : 290 . المختصر النافع : 37 . ( 6 ) المبسوط 1 : 177 . ( 7 ) النهاية : 32 . ( 8 ) المعتبر 1 : 290 . ( 9 ) المقنعة : 78 .