تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
لكن مع الاختيار ، أمّا مع التقية فلتوضع حيث يمكن ولو في القبر ( 1 ) . ولو نسيت [ أي الجريدة ] أو تركت فالأولى جواز وضعها فوق القبر ( 2 ) ، وإن كان في تناوله لما ترك عمداً تأمّل ، فتأمّل .

[ سحق الكافور باليد ] :

( و ) من جملة السنن ( أن يسحق الكافور بيده ) ( 4 ) . ( و ) من جملتها أيضاً : أن ( يجعل ما يفضل ) من الكافور ( عن مساجده على صدره ) ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لمرفوعة سهل بن زياد « 1 » ، وعليه يحمل إطلاق نفي البأس عن الصادق عليه السلام في : 1 - خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه 2 . 2 - والمرسل بعد أن سئل فيهما عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال : « لا بأس » « 3 » . ( 2 ) للنبوي المتقدّم 4 . ( 3 ) كما في المقنعة والقواعد والمنتهى « 5 » وعن غيرها ؛ لما في خبر يونس عنهم عليهم السلام : « ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق » « 6 » الحديث . ولا دلالة فيه على استحباب كون السحق باليد ؛ ولذا حكاه المصنّف في المعتبر عن الشيخين وقال : « لم أتحقّق مستنده » « 7 » ، وفي المدارك إليهما وأتباعهما 8 ، وعلّله في الذكرى بخوف الضياع « 9 » ، وهو - كما ترى - غير صالح لإثبات حكم شرعي ، فللتوقف فيه حينئذٍ مجال ، وأولى منه ما في المبسوط من كراهة أن يسحق بحجر أو غير ذلك 10 ، وإن كان الاحتياط يقضي بهما ، فتأمّل . ( 4 ) على المشهور كما في كشف اللثام « 11 » ، بل في الخلاف الإجماع على وضع الفاضل على صدره 12 ، وفي ظاهر المنتهى نفي الخلاف عنه ، لكن زاد على المساجد : « طرف الأنف » « 13 » كما تقدّم سابقاً ، ولم أقف على ما يدلّ عليه من الأخبار وإن استدلّ عليه : 1 - بحسنة الحلبي : « فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ولحيته وعلى صدره من الحنوط » « 14 » . 2 - وخبر زرارة : « واجعل في فمه - إلى أن قال : - وعلى صدره » « 15 » . لكنّهما لا دلالة فيهما على أزيد من استحباب تحنيطه لا وضع الفاضل عليه . نعم ما يحكى عن عبارة الفقه الرضوي صريح فيه : « تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلّها به ، وتلقي ما بقي على صدره » « 16 » وإن كان فيه مخالفة أيضاً من حيث عدم الاقتصار على المساجد . ولعلّ الإجماع السابق المؤيّد بنفي الخلاف - إن لم يريدا الوجوب - وبالرضوي كافٍ في استحبابه .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 الوسائل 3 : 28 ، ب 11 من التكفين ، ح 1 ، 3 . ( 3 ) 3 ، 4 المصدر السابق : ح 5 ، 4 . ( 5 ) المقنعة : 78 . القواعد 1 : 227 . المنتهى 7 : 229 . ( 6 ) الوسائل 3 : 32 ، ب 14 من التكفين ، ح 3 . ( 7 ) 7 ، 8 المعتبر 1 : 286 . المدارك 2 : 112 . ( 9 ) 9 ، 10 الذكرى 1 : 358 . المبسوط 1 : 179 . ( 11 ) 11 ، 12 كشف اللثام 2 : 300 . الخلاف 1 : 704 . ( 13 ) المنتهى 7 : 229 . ( 14 ) الوسائل 3 : 32 ، ب 14 من التكفين ، ح 1 ، وفيه : « ورأسه ولحيته » . ( 15 ) الوسائل 3 : 37 - 38 ، ب 16 من التكفين ، ح 6 . ( 16 ) فقه الرضا عليه السلام : 168 . المستدرك 2 : 219 ، ب 13 من الكفن ، ح 1 .