ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 1 ) تقييد مشروعيّة الخلاف بتعذّر السدر ، والشجر الرطب بالخلاف ( 2 ) .
[ كيفية وضع الجريدتين ]
[ كيفية وضع الجريدتين ] :
( و ) كيفية وضع الجريدتين : أن ( تجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع الترقوة ويلصقها بجلده ) ( 3 ) .
( و ) كذا وضع ( الأخرى ) مع الترقوة ( من الجانب الأيسر ) إلّا أنّها ( بين القميص والإزار ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) [ ل ] - ظاهر النصّ والفتوى .
( 2 ) لكن ظاهر الذكرى « 1 » وغيرها « 2 » أو صريحها أنّ ذلك أفضل ، وإلّا فيجزي كلّ منهما مع التمكّن من الآخر ، بل يظهر منه في الدروس والبيان ذلك بالنسبة للسدر والنخل فضلًا « 3 » عن غيره . وربّما يشهد له - مع إطلاق التخضير في بعض الأخبار - ما في المكاتبة السابقة على ما في الكافي : « والجريدة أفضل » ، وبالأولى يستفاد غيره ، وهو لا يخلو من تأمّل بعد بيان التخضير في الأخبار بالجريدة ، ومعارضة إشعار الأفضلية بما في هذا الخبر نفسه من تقييد الجواز بالإعواز ، فضلًا عن ظهور غيره فيه أيضاً ، فتأمّل .
( 3 ) على المشهور بين الأصحاب نقلًا « 4 » وتحصيلًا ، بل في الغنية الإجماع عليه « 5 » .
( 4 ) وإن لم ينصّ على الترقوة في المتن ككثير من عبارات الأصحاب ، لكن ظاهرهم ذلك كما نصّ عليه بعضهم « 6 » ودلّ عليه الصحيح الآتي ، بل هو معقد الشهرة في الذكرى 7 ، بل الإجماع في الغنية ، قال فهيا : « ويجعل إحداهما مع جانب الميّت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر كذلك ، إلّا أنّها بين الدرع والإزار ، كلّ ذلك بدليل الإجماع » « 8 » . وهو مع شهادة التتبّع له مستند الحكم أيضاً ، مضافاً إلى الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج ، قال : قال : « إنّ الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » « 9 » . وهي - مع صحتها واعتضادها بالشهرة ، بل بالإجماع المحكيّ - صريحة في المطلوب .
ولا يقدح ما فيها من الإضمار كما مرّ غير مرّة ، وعليها يحمل إطلاق خبري الفضيل « 10 » والحسن بن زياد الصيقل « 11 » وربّما يشهد للتحديد بالترقوة أيضاً قول الصادق عليه السلام في المرسل عن يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده - تلفّ مع ثيابه » « 12 » .
ونحوه عن معاني الأخبار بطريق صحيح قال فيه : وأشار بيده إلى عند ترقوته « تلفّ مع ثيابه » « 13 » . وقول أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر يحيى بن عبادة بعد أن سأل عن التخضير : « جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة » « 14 » .
هامش
( 1 ) 1 ، 7 الذكرى 1 : 370 .
( 2 ) كفاية الأحكام 1 : 36 .
( 3 ) الدروس 1 : 109 . البيان : 72 .
( 4 ) المدارك 2 : 111 .
( 5 ) الغنية : 103 .
( 6 ) البيان : 73 .
( 8 ) الغنية : 103 ، وفيه : « بين الذراع » .
( 9 ) التهذيب 1 : 309 ، ح 897 . الوسائل 3 : 26 ، ب 10 من التكفين ، ح 2 ، وليس فيه : « الأيمن » .
( 10 ) الوسائل 3 : 27 ، ب 10 من التكفين ، ح 6 .
( 11 ) الوسائل 3 : 22 ، ب 7 من التكفين ، ح 6 .
( 12 ) الوسائل 3 : 27 ، ب 10 من التكفين ، ح 4 .
( 13 ) معاني الأخبار : 348 . الوسائل 3 : 22 ، ب 7 من التكفين ، ح 5 .
( 14 ) الوسائل 3 : 21 ، ب 7 من التكفين ، ح 3 .