( و ) كذا يستحبّ أن ( تكون الحبرة فوق اللفّافة ) الواجبة ( 1 ) . نعم قوله : ( والقميص باطنها ) أي باطن اللفّافة الواجبة ظاهرٌ في استحبابه أيضاً كالأوّل ، وهو محلّ نظر وتأمّل ؛ لما عرفت من الوجوب ( 2 ) .
( و ) من السنن أيضاً : أن ( يكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ) ( 3 ) . [ بشرط عدم القطع بتلوّثه ، وإلّا ففي جوازه تأمّل ] .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب كما ذكروه في كيفية التكفين ، ويدلّ عليه رواية يونس : « ابسط الحبرة بسطاً ، ثمّ أبسط الإزار . . . إلى آخرها » « 1 » ، بناءً على أحد الاحتمالين أو أظهرهما .
( 2 ) اللّهم إلّا أن يريد الهيئة المركّبة من الحبرة واللفّافة . كما أنّه قد عرفت سابقاً ما يشهد للأوّل من عدم اشتراط استحباب أصل الحبرة بكونها الرابعة ، بل يكفي إذا كانت الثالثة الواجبة للأخبار المتقدّمة . نعم يستحبّ فيها أن تكون الرابعة كما مضى الكلام فيه مفصّلًا ، فتأمّل .
( 3 ) كما في الهداية والمبسوط والمعتبر « 2 » والقواعد وكذا الارشاد وعن الفقيه والمراسم والمفيد « 3 » مع ترك الأخير الإزار ، كابن زهرة فترك الحبرة « 4 » ، وزيد العمامة في المبسوط والدروس وعن النهاية « 5 » والوسيلة والإصباح ، وكذا التحرير « 6 » مع إسقاط الجريدتين . وفي السرائر - كما عن المهذب والاقتصاد - إطلاق الأكفان « 7 » ، وعن المصباح ومختصره الأكفان « 8 » ، ولعلّه يرجع إلى ما في الجامع : « ويكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان والعمامة » « 9 » ، كالدروس : « ويكتب على الجريدتين والقميص والإزار والحبرة واللفّافة والعمامة » 10 . هذا كلّه بالنسبة إلى المكتوب عليه وإن اختلفت في مقدار المكتوب . ولم أقف في شيء من الأدلّة على هذا التعميم سوى ما في الغنية 11 من الإجماع على ما في المتن ، لكن قد عرفت أنّه ترك الحبرة ، وإلّا فالموجود في خبر أبي كهمس : أنّ الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن إسماعيل « 12 » . بل في الخبر المنقول عن الاحتجاج : « أنّه كتب على إزار ابنه إسماعيل » « 13 » . ومن هنا قد يتأمّل في استحباب غير الثابت من الإجماع والخبر كالعمامة ونحوها ، سيّما مع عدم ظهور فائدة في تكرار المكتوب على القطع الزائدة على ما عرفت ؛ للاكتفاء بترتّب ما يتصوّر من الفوائد كالتبرّك ونحوها بها ، فلا حاجة إلى الزائد .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 32 ، ب 14 من التكفين ، ح 3 .
( 2 ) الهداية : 106 . المبسوط 1 : 177 . المعتبر 1 : 285 .
( 3 ) القواعد 1 : 227 . الإرشاد 1 : 231 . الفقيه 1 : 143 ، ذيل الحديث 400 . المراسم : 48 . المقنعة : 78 .
( 4 ) 4 ، 11 الغنية : 103 .
( 5 ) المبسوط 1 : 177 . الدروس 1 : 110 . النهاية : 32 .
( 6 ) الوسيلة : 66 . إصباح الشيعة : 45 . التحرير 1 : 120 .
( 7 ) السرائر 1 : 162 . المهذب 1 : 60 . الاقتصاد : 248 .
( 8 ) مصباح المتهجد : 18 . مختصر المصباح : 18 ، وفيهما : « باقي الأكفان » .
( 9 ) 9 ، 10 الجامع للشرائع : 54 . الدروس 1 : 110 .
( 12 ) الوسائل 3 : 52 ، ب 29 من التكفين ، ح 1 .
( 13 ) الاحتجاج 2 : 582 - 583 . الوسائل 3 : 53 ، ب 29 من التكفين ، ح 3 .