كما أنّ [ الظاهر ] ( 1 ) عدم استحباب ما خالفهما لا كراهته .
نعم قد يقال ذلك في خصوص الكتان ( 2 ) وفي خصوص السواد ( 3 ) .
ثمّ إنّه ينبغي استثناء الحبرة من استحباب البياض ( 4 ) .
[ وينبغي استثناء الحبرة الممتزجة بالإبريسم من استحباب القطن أيضاً ] ، كما أنّه ينبغي استثناء النمط منهما أيضاً ( 5 ) .
شرح
( 1 ) [ كما هو ] قضيّة أخبار الباب وكلام الأصحاب .
( 2 ) لما تعرفه إن شاء اللَّه عند ذكر المصنّف له .
( 3 ) 1 - للإجماع في المعتبر والتذكرة وعن نهاية الإحكام « 1 » عليه ، وفي المنتهى : « لا نعرف فيه خلافاً » « 2 » .
2 - وللنهي عن التكفين به في خبر الحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام « 3 » .
فما عن المشهور من كراهة غير الأبيض مطلقاً - مع أنّا لم نتحقّقه - لا دليل عليه ، كما أنّه لا دليل على ما في الذكرى من كراهة مطلق الصبغ « 4 » .
اللّهم إلّا أن يراد بالسواد في الخبر المتقدّم المصبوغ أو غير الأبيض ، وهو ممنوع . وأضعف من ذلك ما عن ابن البرّاج من المنع من التكفين بالمصبوغ « 5 » .
وكأنّه حمل الأمر بالبياض على حقيقته من الوجوب . وفيه ما عرفت ، مع أنّ قضيّة ذلك إيجابه خصوص الأبيض لا تحريمه المصبوغ فقط .
( 4 ) كما نصّ عليه بعضهم « 6 » ؛ لما قد عرفت سابقاً من دلالة الأخبار المستفيضة على رجحان كونها حمراء « 7 » ، بل ربّما يظهر من قول الصادق عليه السلام في خبر عمّار بن يونس : « الكفن برد ، فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً « 8 » » « 9 » مغايرة البرد للقطن وأفضليته عليه ، ولعلّه الممتزج بالإبريسم .
وربّما يؤيّده قول الكاظم عليه السلام : « وكفّنت أبي في برد اشتريته بأربعين ديناراً ، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار » « 10 » ؛ لاستبعاد بلوغ قيمته هذا المبلغ وهو قطن محض ، فبناءً على كون الحبرة بهذه الصفة ينبغي استثناؤها حينئذٍ من استحباب القطن أيضاً .
( 5 ) بناءً على بعض ما تقدّم في تفسيره .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 289 . التذكرة 2 : 7 . نهاية الإحكام 2 : 243 .
( 2 ) المنتهى 7 : 223 .
( 3 ) الوسائل 3 : 43 ، ب 21 من التكفين ، ح 1 .
( 4 ) الذكرى 1 : 367 .
( 5 ) المهذب 1 : 59 - 60 .
( 6 ) المدارك 2 : 106 .
( 7 ) الوسائل 3 : 7 ، ب 2 من التكفين ، ح 3 .
( 8 ) السابري : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور موضع بفارس . مجمع البحرين 3 : 322 .
( 9 ) الوسائل 3 : 33 - 34 ، ب 14 من التكفين ، ح 4 ، وفيه : « عمار بن موسى » .
( 10 ) الوسائل 3 : 40 ، ب 18 من التكفين ، ح 5 .