. . . . . . . . . .
شرح
وظاهر المصنّف وغيره أنّ ذلك مستحبّ مع الحبرة ، فيكون لها حينئذٍ - بناءً على كون النمط ممّا تلفّ به - ثلاث لفائف : أحدها الواجب ؛ لظهور إرادة زيادتها على أكفان الرجل واجبه ومندوبه عدا العمامة ، فتعوّض عنها قناعاً ، وإلّا لم تكن الحبرة مستحبّة للنساء ، ولا لفّافة الفخذين عند المصنّف ومن ماثله ، وقد عرفت سابقاً ظهور الإجماع على استحبابهما معاً بالنسبة إليها .
وفي الوسيلة : « أنّ المسنون ستّة أشياء : أن يزاد للرجل ثوبان حبرة وخرقة وعمامة ، وللمرأة لفّافتان أو لفّافة ونمط وخرقة تشدّ بها ثدياها » « 1 » .
ومن العجيب أنّ الأستاذ الأعظم في حاشية المدارك « 2 » أنكر وجود قائل باستحباب الثلاث .
قلت : بل قد يظهر من المقنعة والخلاف والمبسوط ومحكيّ المراسم والنهاية استحباب أربعة ، قال في الأوّل - بعد ذكره زيادة الحبرة والخامسة في أكفان الرجل ، وأكفانها مثل أكفانه - : « ويستحبّ أن تزاد ثوبان ، وهما لفّافتان أو لفّافة ونمط » . ونحوه ما عن النهاية « 3 » . اللّهم إلّا أن يريدا بأحدهما لفّافة الثديين .
وقال في الثاني : « والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة ، وتزاد المرأة إزارين آخرين - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة » « 4 » .
وقال في الثالث - بعد ذكره أكفان الرجل الواجب والمندوب - : « ويستحبّ للمرأة أن تزاد لفّافتين على ما قدّمناه ، ويستحبّ أن تزاد خرقة تشدّ بها ثدياها إلى صدرها » . ونحوه المحكيّ عن المراسم « 5 » ، لكنّه لم ينقل عنه ذكر لفّافة الثديين ، فيحتمل فيه حينئذٍ ما سمعته في عبارة المقنعة .
وقال في كشف اللثام : « لعلّهم أرادوا الزيادة على اللفّافة المفروضة ، أي يستحبّ أن يزاد للرجل لفّافة هي الحبرة إن وجدت ، وللمرأة لفّافتين » « 6 » انتهى .
قلت : وفيه بُعد أو منع ، فلاحظ . وعن الاقتصاد : « تزاد لفّافة أخرى إمّا حبرة أو ما يقوم مقامها » ثمّ قال : « وإن كان امرأة زيد لفّافة أخرى ، وروي أيضاً نمط » « 7 » وظاهره التربيع إن كان عاملًا برواية النمط ، وإلّا فالتثليث .
وعلى كلّ حال فالثلاثة متيقّنة الإرادة في كلامهم ، بل في الغنية ما يقضي باستحباب الثلاث حتى للرجال ، حيث أطلق بعد ذكره الواجب استحباب زيادة لفّافتين أحدهما الحبرة وخرقة للفخذين ، إلى أن قال : « كلّ ذلك بدليل الإجماع » « 8 » .
كالمحكيّ عن القاضي من استحباب التثليث كذلك مع كون أحدها حبرة وكون إحداها نمطاً إن كانت امرأة ،
هامش
( 1 ) الوسيلة : 65 - 66 .
( 2 ) حاشية المدارك 2 : 67 .
( 3 ) المقنعة : 82 . النهاية : 41 .
( 4 ) الخلاف 1 : 701 - 702 .
( 5 ) المبسوط 1 : 180 . المراسم : 47 .
( 6 ) كشف اللثام 2 : 273 .
( 7 ) الاقتصاد : 248 .
( 8 ) الغنية : 102 .