تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
ب - وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا عليه السلام « 1 » : « ثمّ يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل » « 2 » . ج‍ - وفي خبر عمّار عن الصادق عليه السلام : « تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثمّ تكفّنه » « 3 » . د - وعن الخصال عن أبي بصير وابن مسلم عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام : « من غسّل منكم ميّتاً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه » « 4 » . وتنزيلُ هذه الأخبار على إرادة الترتيب في المستحبّ بالنسبة إلى قلّة الثواب وعدمه - فما فيها دون الاغتسال أو الوضوء وإن كان مختلفاً في نفسه أيضاً ؛ إذ غسل اليد من العاتق أفضل من كونه من المرفق ، وهو مع الركبتين أفضل منه مجرداً - أو على عدم التمكّن من الاغتسال إمّا لخوف فساد الميّت أو غير ذلك ، تصرّف لا شاهد عليه ، ولا معارض يلجئ إليه . كدعوى إضافة ما فيها إلى ذلك مخيّراً بينها ، فيكون المستحبّ أحد أمور ثلاثة : الاغتسال ، أو الوضوء ، أو غسل اليدين إلى المنكبين . ولعلّه لما ذكرنا لم يذكر في المقنعة والمقنع والمراسم والكافي على ما حكي إلّا غسل اليدين إلى المرفقين « 5 » . لكنّك خبير أنّ ذلك قد تضمّنه خبر عمّار ، فكان عليهم أن يذكروا حينئذٍ غسل الرجلين إلى الركبتين ، كما أنّه كان على العلّامة في المنتهى ذلك أيضاً حيث قال بعد ذكره استحباب الغسل والوضوء إن لم يتمكّن منه : « ويكفيه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثمّ يكفّنه » « 6 » . ومن الغريب ما في المعتبر وعن التذكرة ونهاية الإحكام من غسلهما إلى الذراعين إن لم يتّفق الوضوء « 7 » . مستدلّين عليه : 1 - بالاستظهار . 2 - وبصحيح ابن يقطين المتقدّم . وقد عرفت أنّ الموجود فيه « إلى المنكبين » . واحتمال إرادتهما بالذراع منتهاه ، مع حمل الصحيح على القريب من المنكبين كما ترى ، مع أنّه لا داعي إليه . وعن الصدوق في الفقيه : أنّه استحب غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميّت ثمّ الوضوء والغسل بعده قبل التكفين « 8 » . وممّا تقدّم يظهر لك ما فيه . فلعلّ الأقوى الاقتصار على ما عرفته من تلك الأخبار مع التعدّي عن مضمونها .
هامش
( 1 ) في المصدر : « سألت العبد الصالح عليه السلام » . ( 2 ) الوسائل 2 : 483 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 3 : 56 ، ب 35 من التكفين ، ح 3 . ( 4 ) الخصال : 618 . الوسائل 3 : 292 ، ب 1 من غسل المس ، ح 13 . ( 5 ) المقنعة : 77 . المقنع : 58 . المراسم : 49 . الكافي : 237 . ( 6 ) المنتهى 1 : 438 . ( 7 ) المعتبر 1 : 284 . التذكرة 2 : 18 . نهاية الإحكام 2 : 245 . ( 8 ) الفقيه 1 : 150 ، ذيل الحديث 416 .