[ سنن التكفين ] :
( و ) من ( سنن هذا القسم : أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ) إن أراده ( أو يتوضّأ وضوء الصلاة ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما في النافع « 1 » والمعتبر « 2 » والقواعد « 3 » والإرشاد « 4 » والذكرى « 5 » والدروس « 6 » واللمعة « 7 » وجامع المقاصد « 8 » والروضة « 9 » وعن النهاية « 10 » والمبسوط « 11 » والسرائر « 12 » والجامع « 13 » وغيرها ، بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب « 14 » ، ولم أقف له على مستند .
نعم علّله في المعتبر بأنّ الاغتسال والوضوء على من غسّل ميّتاً واجب أو مستحبّ 15 ، وكيفما ما كان فإنّ الأمر به على الفور ، فيكون التعجيل أفضل .
وهو كما ترى ، على أنّه لا ينطبق على التخيير بين الاغتسال والوضوء .
ونحوه ما عن التذكرة « 16 » بالنسبة للاغتسال خاصّة ، ولم يعلّل الوضوء بشيء .
وفي المنتهى : « ليكون على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينيّة والحكميّة عند تكفين البالغ في الطهارة ، فإن لم يتمكّن من الغسل استحبّ له أن يتوضّأ ؛ لأنّه إحدى الطهارتين ، فكان مستحبّاً كالآخر ومرتّباً عليه لنقصانه عنه » « 17 » .
وهو :
1 - مع أنّه لا ينطبق على التخيير المذكور ، وقضيته في المرتبة الأولى الاغتسال والوضوء ، كما هو المحكيّ عن الصدوق « 18 » .
2 - وأنّه وجه اعتباري لا يصلح أن يكون بمجرّده مدركاً لحكم شرعي .
3 - معارض باستحباب التعجيل في تجهيز الميّت وبغير ذلك .
4 - كلّ ذا ، مع ظهور الروايات المعتبرة في خلاف ذلك :
أ - ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قلت : فالذي يغسّله يغتسل ؟ قال : « نعم ، قلت : فيغسّله ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسّله ثمّ يغسل يديه من العاتق ثمّ يلبسه أكفانه ثمّ يغتسل » « 19 » .
( 5 )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 37 .
( 2 ) 2 ، 15 المعتبر 1 : 284 .
( 3 ) القواعد 1 : 227 .
( 4 ) الارشاد 1 : 231 .
( 5 ) الذكرى 1 : 375 .
( 6 ) الدروس 1 : 110 .
( 7 ) اللمعة : 29 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 389 .
( 9 ) الروضة 1 : 136 .
( 10 ) النهاية : 35 .
( 11 ) المبسوط 1 : 179 .
( 12 ) السرائر 1 : 164 .
( 13 ) الجامع للشرائع : 52 .
( 14 ) الحدائق 4 : 37 .
( 16 ) التذكرة 2 : 18 .
( 17 ) المنتهى 7 : 224 .
( 18 ) الفقيه 1 : 150 ، ذيل الحديث 416 .
( 19 ) الوسائل 3 : 56 ، ب 35 من التكفين ، ح 1 .