تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥

[ سنن التكفين ] :

( و ) من ( سنن هذا القسم : أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ) إن أراده ( أو يتوضّأ وضوء الصلاة ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما في النافع « 1 » والمعتبر « 2 » والقواعد « 3 » والإرشاد « 4 » والذكرى « 5 » والدروس « 6 » واللمعة « 7 » وجامع المقاصد « 8 » والروضة « 9 » وعن النهاية « 10 » والمبسوط « 11 » والسرائر « 12 » والجامع « 13 » وغيرها ، بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب « 14 » ، ولم أقف له على مستند . نعم علّله في المعتبر بأنّ الاغتسال والوضوء على من غسّل ميّتاً واجب أو مستحبّ 15 ، وكيفما ما كان فإنّ الأمر به على الفور ، فيكون التعجيل أفضل . وهو كما ترى ، على أنّه لا ينطبق على التخيير بين الاغتسال والوضوء . ونحوه ما عن التذكرة « 16 » بالنسبة للاغتسال خاصّة ، ولم يعلّل الوضوء بشيء . وفي المنتهى : « ليكون على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينيّة والحكميّة عند تكفين البالغ في الطهارة ، فإن لم يتمكّن من الغسل استحبّ له أن يتوضّأ ؛ لأنّه إحدى الطهارتين ، فكان مستحبّاً كالآخر ومرتّباً عليه لنقصانه عنه » « 17 » . وهو : 1 - مع أنّه لا ينطبق على التخيير المذكور ، وقضيته في المرتبة الأولى الاغتسال والوضوء ، كما هو المحكيّ عن الصدوق « 18 » . 2 - وأنّه وجه اعتباري لا يصلح أن يكون بمجرّده مدركاً لحكم شرعي . 3 - معارض باستحباب التعجيل في تجهيز الميّت وبغير ذلك . 4 - كلّ ذا ، مع ظهور الروايات المعتبرة في خلاف ذلك : أ - ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قلت : فالذي يغسّله يغتسل ؟ قال : « نعم ، قلت : فيغسّله ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسّله ثمّ يغسل يديه من العاتق ثمّ يلبسه أكفانه ثمّ يغتسل » « 19 » . ( 5 )
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 37 . ( 2 ) 2 ، 15 المعتبر 1 : 284 . ( 3 ) القواعد 1 : 227 . ( 4 ) الارشاد 1 : 231 . ( 5 ) الذكرى 1 : 375 . ( 6 ) الدروس 1 : 110 . ( 7 ) اللمعة : 29 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 389 . ( 9 ) الروضة 1 : 136 . ( 10 ) النهاية : 35 . ( 11 ) المبسوط 1 : 179 . ( 12 ) السرائر 1 : 164 . ( 13 ) الجامع للشرائع : 52 . ( 14 ) الحدائق 4 : 37 . ( 16 ) التذكرة 2 : 18 . ( 17 ) المنتهى 7 : 224 . ( 18 ) الفقيه 1 : 150 ، ذيل الحديث 416 . ( 19 ) الوسائل 3 : 56 ، ب 35 من التكفين ، ح 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 485 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي