تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
هذا كلّه مع الاختيار والتمكّن . ( و ) أمّا ( عند الضرورة ) عقلًا أو شرعاً [ فإنّه ] ( يدفن بغير كافور ) قطعاً ، كما هو واضح . ولا بدل له شرعاً ( 1 ) . كما أنّ [ الظاهر ] ( 2 ) حصر الحنوط بالكافور ( 3 ) . ( ولا يجوز تطييبه ) أي الميّت ( بغير الذريرة والكافور ) ( 4 ) . [ ولعلّ الأقوى كراهة تطييب الميّت بغير الكافور ، من غير فرق بين بدن الميّت وثيابه ] .
شرح
( 1 ) 1 - للأصل مع خلوّ الأدلّة عن ذلك . 2 - بل قد يظهر من المحكيّ عن التذكرة الإجماع عليه « 1 » . ( 2 ) [ كما هو ] ظاهر الأدلّة . ( 3 ) أ - كقول الصادق عليه السلام : « الكافور هو الحنوط » « 2 » . ب - وقوله عليه السلام : « إنّما الحنوط الكافور » « 3 » ونحو ذلك . ولا ينافي ذلك جواز تطييبه بالذريرة أو بالمسك إن قلنا به ؛ لعدم التلازم بين جوازه في نفسه وبدليّته عن الكافور في التحنيط بحيث يجب مع فقده أو يستحبّ ، كما هو واضح . ( 4 ) كما في القواعد والدروس وعن التحرير « 4 » ونهاية الإحكام والبيان وظاهر الذكرى « 5 » . وفي المبسوط : « لا يخلط بالكافور مسك أصلًا ولا شيء من أنواع الطيب » « 6 » . وعن النهاية : « لا يكون مع الكافور [ مسك ] أصلًا » « 7 » . وفي الجامع : « لا يحنّط بالمسك » « 8 » . وفي الغنية : الإجماع على أنّه لا يجوز أن يطيّب بغير الكافور « 9 » . وهو الحجّة : 1 - لما في المتن . 2 - وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن مسلم وخبره أيضاً مع أبي بصير : « لا تجمّروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا الكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم » « 10 » . 3 - و [ قول ] الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا : « لا يسخن للميّت الماء ، لا تعجّل له النار ، ولا يحنّط بمسك » « 11 » . 4 - وما دلّ على انحصار الحنوط بالكافور في جملة من الأخبار .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 18 . ( 2 ) الوسائل 3 : 17 ، ب 6 من التكفين ، ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 18 ، ح 7 . ( 4 ) القواعد 1 : 228 . الدروس 1 : 108 . التحرير 1 : 121 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 242 . البيان : 73 . الذكرى 1 : 360 . ( 6 ) المبسوط 1 : 177 . ( 7 ) النهاية : 32 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 53 . ( 9 ) الغنية : 102 . ( 10 ) الوسائل 3 : 18 ، ب 6 من التكفين ، ح 5 وذيله . ( 11 ) المصدر السابق : ح 6 .