تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
مقداره ( درهم ) ( 1 ) . [ لكنّ الأقوى أنّه مثقال ] .
شرح
( 1 ) كما في الجمل والعقود « 1 » والسرائر « 2 » والوسيلة « 3 » والنافع « 4 » والمعتبر « 5 » والقواعد « 6 » وعن النهاية « 7 » والمصباح « 8 » ومختصره « 9 » والجامع « 10 » . بل في المعتبر « 11 » نفي علم الخلاف عنه ، وعن التقديرين الآخرين . ولعلّه الحجة عليه ، مع ما عساه يظهر من مقدّر الأكثر بثلاثة عشر درهماً وثلث أنّ أقلّ الفضل في الدرهم للتوزيع ، ومتى نقص عنه كان المسمّى الذي هو واجب ، وإلّا فلم أعرف له شاهداً في الأخبار ، بل في المرسل عن الصادق عليه السلام : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال » « 12 » . وفي آخر : « مثقال ونصف » « 13 » . كما أنّه لم أتحقّق ما سمعته من المعتبر ؛ إذ في المقنعة والخلاف « 14 » والفقيه وكذا الغنية « 15 » وعن الاقتصاد وجمل العلم « 16 » والمراسم والكافي وكتب الصدوق التحديد بالمثقال « 17 » ، بل في الخلاف الإجماع عليه كظاهر معقده في الغنية . فالأقوى حينئذٍ ذلك [ التحديد بالمثقال ] . اللّهم إلّا أن يثبت ما ادعاه في المنتهى « 18 » أنّ المراد بالمثقال هاهنا الدرهم ، نحو ما ادعاه في السرائر بالنسبة إلى مقدّر الوسط بأربعة دراهم حيث قال : « وفي بعض الكتب مثاقيل ، والمراد بها الدراهم » « 19 » . وعلّل في الذكرى ما في السرائر بالنظر إلى قول الأصحاب « 20 » . لكن عن ابن طاوس « 21 » ) مطالبته بالمستند ، وهو في محلّه ؛ لأنّ المثقال الشرعي - على ما قيل « 22 » - درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، فالدرهم نصف المثقال وخمسه ، ولذا كانت العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة . والصيرفي - على ما قيل « 23 » - مثقال وثلث من الشرعي ، فالمثقال الشرعي حينئذٍ ثلاثة أرباع الصيرفي . فدعوى أنّ المراد بالمثقال هنا الدرهم لا مأخذ لها . فظهر من ذلك كلّه أنّ تحديد الأقلّ بالدرهم لا مستند له إلّا ما عرفت ، كالمحكيّ عن الجعفي : أنّه مثقال وثلث 24 ، وإن قرب منه مرسل المثقال والنصف المتقدّم . لكن قد يقال : لا بأس بالجميع مع التفاوت في الفضيلة .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 166 . ( 2 ) السرائر 1 : 160 . ( 3 ) الوسيلة : 66 . ( 4 ) المختصر النافع : 37 . ( 5 ) المعتبر 1 : 286 . ( 6 ) القواعد 1 : 227 . ( 7 ) النهاية : 32 . ( 8 ) مصباح المتهجد : 18 . ( 9 ) مختصر المصباح : 18 . ( 10 ) الجامع للشرائع : 53 . ( 11 ) المعتبر 1 : 287 . ( 12 ) الوسائل 3 : 13 ، ب 3 من التكفين ، ح 2 . ( 13 ) المصدر السابق : 14 ، ح 5 . ( 14 ) المقنعة : 75 . الخلاف 1 : 704 . ( 15 ) الفقيه 1 : 149 ، ذيل الحديث 416 . الغنية : 102 . ( 16 ) الاقتصاد : 248 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 50 . ( 17 ) المراسم : 47 . الكافي : 237 . المقنع : 59 . الهداية : 111 . ( 18 ) المنتهى 7 : 230 . ( 19 ) السرائر 1 : 160 . ( 20 ) الذكرى 1 : 356 . ( 21 ) 21 ، 24 نقله في الذكرى 1 : 356 . ( 22 ) الرياض 5 : 91 . ( 23 ) كشف الغطاء 2 : 269 .