مقداره ( درهم ) ( 1 ) . [ لكنّ الأقوى أنّه مثقال ] .
شرح
( 1 ) كما في الجمل والعقود « 1 » والسرائر « 2 » والوسيلة « 3 » والنافع « 4 » والمعتبر « 5 » والقواعد « 6 » وعن النهاية « 7 » والمصباح « 8 » ومختصره « 9 » والجامع « 10 » . بل في المعتبر « 11 » نفي علم الخلاف عنه ، وعن التقديرين الآخرين . ولعلّه الحجة عليه ، مع ما عساه يظهر من مقدّر الأكثر بثلاثة عشر درهماً وثلث أنّ أقلّ الفضل في الدرهم للتوزيع ، ومتى نقص عنه كان المسمّى الذي هو واجب ، وإلّا فلم أعرف له شاهداً في الأخبار ، بل في المرسل عن الصادق عليه السلام : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال » « 12 » . وفي آخر : « مثقال ونصف » « 13 » .
كما أنّه لم أتحقّق ما سمعته من المعتبر ؛ إذ في المقنعة والخلاف « 14 » والفقيه وكذا الغنية « 15 » وعن الاقتصاد وجمل العلم « 16 » والمراسم والكافي وكتب الصدوق التحديد بالمثقال « 17 » ، بل في الخلاف الإجماع عليه كظاهر معقده في الغنية . فالأقوى حينئذٍ ذلك [ التحديد بالمثقال ] .
اللّهم إلّا أن يثبت ما ادعاه في المنتهى « 18 » أنّ المراد بالمثقال هاهنا الدرهم ، نحو ما ادعاه في السرائر بالنسبة إلى مقدّر الوسط بأربعة دراهم حيث قال : « وفي بعض الكتب مثاقيل ، والمراد بها الدراهم » « 19 » . وعلّل في الذكرى ما في السرائر بالنظر إلى قول الأصحاب « 20 » .
لكن عن ابن طاوس « 21 » ) مطالبته بالمستند ، وهو في محلّه ؛ لأنّ المثقال الشرعي - على ما قيل « 22 » - درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، فالدرهم نصف المثقال وخمسه ، ولذا كانت العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة . والصيرفي - على ما قيل « 23 » - مثقال وثلث من الشرعي ، فالمثقال الشرعي حينئذٍ ثلاثة أرباع الصيرفي .
فدعوى أنّ المراد بالمثقال هنا الدرهم لا مأخذ لها .
فظهر من ذلك كلّه أنّ تحديد الأقلّ بالدرهم لا مستند له إلّا ما عرفت ، كالمحكيّ عن الجعفي : أنّه مثقال وثلث 24 ، وإن قرب منه مرسل المثقال والنصف المتقدّم .
لكن قد يقال : لا بأس بالجميع مع التفاوت في الفضيلة .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 166 .
( 2 ) السرائر 1 : 160 .
( 3 ) الوسيلة : 66 .
( 4 ) المختصر النافع : 37 .
( 5 ) المعتبر 1 : 286 .
( 6 ) القواعد 1 : 227 .
( 7 ) النهاية : 32 .
( 8 ) مصباح المتهجد : 18 .
( 9 ) مختصر المصباح : 18 .
( 10 ) الجامع للشرائع : 53 .
( 11 ) المعتبر 1 : 287 .
( 12 ) الوسائل 3 : 13 ، ب 3 من التكفين ، ح 2 .
( 13 ) المصدر السابق : 14 ، ح 5 .
( 14 ) المقنعة : 75 . الخلاف 1 : 704 .
( 15 ) الفقيه 1 : 149 ، ذيل الحديث 416 . الغنية : 102 .
( 16 ) الاقتصاد : 248 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 50 .
( 17 ) المراسم : 47 . الكافي : 237 . المقنع : 59 . الهداية : 111 .
( 18 ) المنتهى 7 : 230 .
( 19 ) السرائر 1 : 160 .
( 20 ) الذكرى 1 : 356 .
( 21 ) 21 ، 24 نقله في الذكرى 1 : 356 .
( 22 ) الرياض 5 : 91 .
( 23 ) كشف الغطاء 2 : 269 .