تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ولعلّ الأولى الإلحاق ( 1 ) لكنّ الأولى قصر الحكم بما [ يقصد بالكتابة ] ( 2 ) ، فلا يجري الحكم بالنسبة للأسماء المتعارفة الآن عند الناس وإن كان المقصود التشرّف بها ، مع احتمال التعميم ( 3 ) . 4 - ( و ) يحرم على الجنب أيضاً ( الجلوس في المساجد ) ( 4 ) [ بل الأقوى حرمة الدخول مطلقاً إلّا للاجتياز ] .
شرح
( 1 ) كما في المبسوط والغنية والوسيلة والمهذّب والسرائر والجامع والإرشاد والذكرى والدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة « 1 » مع التقييد في الأخير بمقصوديّة الكاتب « 2 » ، وحكاه في كشف اللثام عن المقنع وجمل الشيخ ومصباحه ومختصره والإصباح وأحكام الراوندي والتبصرة « 3 » ، ونسبه في جامع المقاصد إلى الأكثر وكبراء الأصحاب « 4 » . وفي الغنية الإجماع عليه « 5 » : 1 - وهو الحجّة . 2 - مضافاً إلى ما سمعته من دعوى تعارف نقش اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الدرهم ، فيدلّ عليه حينئذٍ الموثّقة « 6 » [ أي موثّقة عمّار بن موسى ] ، ويتمّ بعدم القول بالفصل . وإن كان في ذلك ما فيه ؛ ضرورة عدم اقتضاء تعارف نقشه حرمة مسّه بعد اقتصار الموثّق على لفظ الجلالة . 3 - وإلى أنّه المناسب للتعظيم . ( 2 ) [ كما ] قيّده به في الروضة . ( 3 ) كما يقتضيه إطلاق الباقين وجعله كاسم اللَّه . ( 4 ) كما في السرائر والقواعد « 7 » ، ولعلّ مرادهم بالجلوس اللبث والمكث فيها ، فيكون عين ما في الخلاف والمنتهى والإرشاد والذكرى والدروس بل عن سائر كتبه وجامع المقاصد بل عن سائر تعليقاته « 8 » ، وفي المنتهى : أنّه « لا نعرف فيه خلافاً إلّا من سلّار » « 9 » ، وفي غيره : أنّه أطبق عليه الأصحاب عدا سلّار . ولعلّ ذلك يكون قرينة على كون المراد باللبث والمكث مطلق الدخول عدا الاجتياز ، حتى يكون موافقاً لما في الفقيه والمقنع والهداية ولما في المبسوط والغنية والوسيلة والجامع والمعتبر والنافع « 10 » ؛ لقولهم فيها : إنّه يحرم دخول المساجد إلّا اجتيازاً . وإن أبيت تنزيل الكلمة [ أي اللبث ] على ذلك [ مطلق الدخول عدا الاجتياز ] كان الأقوى الأخير ، فيحرم الدخول مطلقاً إلّا ما استُثني :
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 29 . الغنية : 37 . الوسيلة : 55 . المهذّب 1 : 34 . السرائر 1 : 117 . الجامع للشرائع : 39 . الإرشاد 1 : 225 . الذكرى 1 : 270 . الدروس 1 : 96 . اللمعة : 26 . جامع المقاصد 1 : 267 . الروضة 1 : 92 . ( 2 ) لعلّ الصحيح : « بمقصوديّته للكاتب » . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 36 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 267 - 268 . ( 5 ) الغنية : 37 . ( 6 ) الوسائل 2 : 214 ، ب 18 من الجنابة ، ح 1 . ( 7 ) السرائر 1 : 117 . القواعد 1 : 209 . ( 8 ) الخلاف 1 : 513 . المنتهى 2 : 223 . الإرشاد 1 : 225 . الذكرى 1 : 266 . الدروس 1 : 96 . اللمعة : 26 . البيان : 62 . جامع المقاصد 1 : 266 . فوائد الشرائع : 27 . ( 9 ) المنتهى 2 : 223 . ( 10 ) الفقيه 1 : 87 ، ذيل الحديث 191 . المقنع : 28 . الهداية : 97 . المبسوط 1 : 29 . الغنية : 37 . الوسيلة : 55 . الجامع للشرائع : 39 . المعتبر 1 : 188 . المختصر النافع : 32 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 48 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي