تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
3 - ( أو شيء عليه اسم اللَّه سبحانه ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما في المبسوط « 1 » والغنية « 2 » والمراسم « 3 » والوسيلة « 4 » والمهذّب « 5 » والسرائر « 6 » والجامع « 7 » والمعتبر « 8 » والمنتهى « 9 » والإرشاد « 10 » والقواعد « 11 » والتذكرة « 12 » والتحرير « 13 » والذكرى « 14 » والدروس « 15 » وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين « 16 » ممّن لا يقدح خلافه في تحصيل الإجماع ؛ ولذا حكاه عليه في الغنية ، ونسبه في المنتهى « 17 » وغيره إلى الأصحاب مشعراً بدعواه أيضاً ، وعن نهاية الإحكام نفي الخلاف فيه « 18 » . ويدلّ عليه : 1 - مضافاً إلى ذلك . 2 - موثّقة عمّار بن موسى عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه » « 19 » . 3 - ويؤيّده - مع ذلك - : أنّه المناسب للتعظيم . وما يقال : 1 - من الطعن في [ سند ] الرواية . 2 - ومعارضتها :
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 29 . ( 2 ) الغنية : 37 . ( 3 ) المراسم : 42 . ( 4 ) الوسيلة : 55 . ( 5 ) المهذّب 1 : 34 . ( 6 ) السرائر 1 : 117 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 39 . ( 8 ) المعتبر 1 : 187 . ( 9 ) المنتهى 2 : 220 . ( 10 ) الإرشاد 1 : 225 . ( 11 ) القواعد 1 : 210 . ( 12 ) التذكرة 1 : 238 . ( 13 ) التحرير 1 : 92 . ( 14 ) الذكرى 1 : 270 . ( 15 ) الدروس 1 : 96 . ( 16 ) المدارك 1 : 280 . ( 17 ) الغنية : 37 . المنتهى 2 : 220 . ( 18 ) نهاية الإحكام 1 : 101 . ( 19 ) الوسائل 2 : 214 ، ب 18 من الجنابة ، ح 1 .