ولعلّ الأقوى جواز الكلّ ( 1 ) وإن كان الأولى تقديمه على الكفن ( 2 ) خصوصاً [ على ] القميص ( 3 ) والعمامة ( 4 ) أو عمّا عدا الخامسة ( 5 ) .
[ ما يجب تحنيطه ] :
( و ) كيف كان ، ف ( - يجب أن يمسح ) أي يحنّط ( مساجده ) السبعة بالحنوط ( 6 ) .
ومنها طرف إبهامي الرجلين ( 7 ) . ثمّ إنّ ( 8 ) [ الأقوى ] إيجاب المسح في تحنيط المساجد ( 9 ) .
شرح
( 1 ) وفاقاً لكاشف اللثام « 1 » ؛ للأصل وإطلاق كثير من الأدلّة .
( 2 ) للصحيح المتقدّم .
( 3 ) لما تقدّم .
( 4 ) له [ لخبر يونس ] أيضاً . ولما في خبر عمّار : « واجعل الكافور - إلى أن قال : - ثمّ عمّمه » « 2 » .
( 5 ) لما تشعر به بعض الأخبار . ولئلّا يخرج منه شيء بعده ، ولا طريق للاحتياط بعد ما عرفت من كلام الأصحاب .
( 6 ) 1 - إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 3 » . 2 - ونصوصاً « 4 » .
( 7 ) ولعلّه يرجع إليه ما في المقنعة والمبسوط « 5 » ، وعن الاصباح : « ظاهر أصابع قدميه » « 6 » ، وكذا ما في السرائر ، وعن المصباح ومختصره وغيرهما : « طرف أصابع الرجلين » « 7 » وإلّا فلا دليل عليهما ؛ إذ الموجود في كثير من الأخبار :
« المساجد » « 8 » .
( 8 ) [ كما هو ] ظاهر المصنّف وغيره ، بل هو معقد إجماع التذكرة « 9 » وغيرها .
( 9 ) ولعلّه للأمر به في بعض الأخبار الآتية مع ما عرفت من كونه معقد إجماع التذكرة والروض ، بل كاد يكون صريح الأوّل . لكن يظهر من جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في جمله والحلّي في سرائره وابن حمزة في وسيلته وابن زهرة في غنيته والمصنّف في نافعه والعلّامة في منتهاه ، أنّ الواجب الوضع والإمساس « 10 » . بل لعلّ صريح الجمل والوسيلة استحباب المسح ، ولعلّه لإطلاق الأمر بالجعل في جملة من الأخبار الآتية ، مع أنّ معقد إجماع الخلاف الوضع أيضاً « 11 » . لكن قد يقال : إنّه يجب تنزيل هذا المطلق على المقيّد - وهو المسح - للقاعدة المعلومة فيهما ، ومنه تعرف قوّة الأوّل ، ولم أعثر على تنقيح لذلك في كلمات الأصحاب ، فلاحظ وتأمّل . وربّما ظهر من بعضهم كالشيخ في المبسوط الفرق بين الراحة وغيرها من المساجد ، فتمسح الأولى دون الثانية « 12 » . وعلى كلّ حال ف [ - ظاهر المصنّف ذلك ] .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 280 .
( 2 ) الوسائل 3 : 33 ، ب 14 من التكفين ، ح 4 .
( 3 ) الخلاف 1 : 704 .
( 4 ) انظر الوسائل 3 : 36 ، ب 16 من التكفين .
( 5 ) المقنعة : 78 . المبسوط 1 : 179 .
( 6 ) إصباح الشيعة : 45 .
( 7 ) السرائر 1 : 164 . مصباح المتهجد : 19 . مختصر المصباح : 20 .
( 8 ) الوسائل 3 : 35 ، ب 15 من التكفين ، ح 2 و 36 ، ب 16 ، ح 1 ، 5 .
( 9 ) التذكرة 2 : 17 .
( 10 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 166 . السرائر 1 : 164 . الوسيلة : 66 . الغنية : 102 . المختصر النافع : 37 . المنتهى 7 : 229 .
( 11 ) الخلاف 1 : 703 - 704 .
( 12 ) المبسوط 1 : 179 .