. . . . . . . . . .
شرح
وكيف كان ، فالحجّة على أصل الحكم ما عرفت :
1 - مضافاً إلى الاحتياط في وجه .
2 - واستصحاب المنع عنه في الرجل في آخر ، على إشكال في جريانه في نحو المقام ؛ لانقطاع التكاليف بالموت ، وعدم ثبوت تكليف غيره ، فتأمّل .
3 - وإعراض السلف عنه مع الأمر بجودة الكفن والمغالاة فيه .
4 / 170 / 292
4 - ومضمر الحسن « 1 » بن راشد في الكافي وعن أبي الحسن الثالث عليه السلام مرسلًا في الفقيه : عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ « 2 » وقطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : « إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس » « 3 » . والمناقشة في سنده كالمناقشة في متنه بعدم اقتضاء البأس الحرمة سيّما مع القطع بعدمها في بعض أفراد المفهوم ، بل لعلّه الظاهر منه لو سلّم العموم فيه ، مدفوعة بالانجبار بما عرفت .
5 - والنهي عن التكفين بكسوة الكعبة في عدّة أخبار « 4 » مع الإذن ببيع ما أراد منه وطلب بركته في بعضها « 5 » ، وما ذاك إلّا لكونه حريراً كما استظهره بعضهم « 6 » ، وإلّا كان مستحبّاً طلباً للتبرّك به .
6 - والمرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام عن بعض الكتب : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير » « 7 » .
ولا مفهوم له ينافي ما قدّمناه في المرأة ، مع وجوب إلغائه في جنبه لو كان ، فما عن المنتهى « 8 » ونهاية الإحكام « 9 » من احتمال جواز تكفين النساء فيه ؛ استصحاباً لحال الحياة ، ضعيف بعد ما عرفت .
كما أنّه يجب حمل ما في خبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
نعم الكفن الحلّة ، ونعم الأضحية الكبش الأقرن « 10 » » « 11 » على التقيّة - كما عن الشيخ « 12 » - لو أريد بالحلّة الإبريسم ، وليس بمتعيّن ؛ لما عن القاموس : « أنّ الحلّة إزار ورداء برد أو غيره ، ولا يكون إلّا من ثوبين أو ثوب له بطانة » « 13 » انتهى .
هامش
( 1 ) في الكافي والوسائل : « الحسين » .
( 2 ) القز - بالفتح والتشديد - : الإبريسم . القاموس المحيط 2 : 187 .
( 3 ) الكافي 3 : 149 ، ح 12 . الفقيه 1 : 147 ، ح 412 . الوسائل 3 : 45 ، ب 23 من التكفين ، ح 1 .
( 4 ) انظر الوسائل 3 : 44 ، ب 22 من التكفين .
( 5 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 6 ) المنتهى 7 : 221 .
( 7 ) المستدرك 2 : 226 ، ب 19 من الكفن ، ح 2 .
( 8 ) المنتهى 7 : 222 .
( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 242 .
( 10 ) الكبش الأقرن : كبير القرنين . لسان العرب 11 : 135 .
( 11 ) الوسائل 3 : 45 ، ب 23 من التكفين ، ح 2 .
( 12 ) الاستبصار 1 : 211 ، ذيل الحديث 743 .
( 13 ) القاموس المحيط 3 : 359 .