3 - ( وإزار ) أي ثوب يشمل جميع بدنه طولًا وعرضاً ( 1 ) . وهل يستحب زيادته طولًا بحيث يشدّ ( 2 ) أو يجب ؟ ( 3 )
وهو لا يخلو من وجه ، وإن كان لا يخلو من نظر مع تحقق الشمول بدونه .
وأمّا زيادته عرضاً بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ( 4 ) والأحوط ( 5 ) [ وجوبه ] وإن كان في تعيّنه تأمّل .
[ كيفيّة التكفين ] :
ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 6 ) في كيفيّة تكفينه ( 7 ) أن يبدأ أوّلًا بلفافة الفخذين ، ثمّ المئزر ، ثمّ القميص ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده « 1 » ، وفي السنّة « 2 » ما يغني عن الاستدلال بغيرها عليه .
( 2 ) كما صرّح به بعضهم « 3 » .
( 3 ) كما في جامع المقاصد « 4 » والروض « 5 » ، ولعلّه لعدم تبادر غيره من الأخبار .
واختاره في الرياض « 6 » .
( 4 ) فلم أعرف من نصّ على وجوبها ، بل صرّح بعضهم بالاكتفاء بشموله ولو بالخياطة « 7 » ؛ للصدق ، لكنّه اختاره في الرياض حاكياً له عن الروض وغيره ؛ معلّلًا له بالعلّة السابقة « 8 » ، ولعلّه أراد بغيره جامع المقاصد ، إلّا أنّ ظاهرهما « 9 » أو صريحهما الاستحباب وإن أوجبا ذلك في الطول .
( 5 ) [ وهو ] ما ذكره [ صاحب الرياض ] « 10 » .
( 6 ) [ كما هو ] المشهور .
( 7 ) على ما حكاه جماعة « 11 » ، بل في المحكيّ من عبارة الذكرى نسبته إلى الأصحاب ، كما أنّ فيه عن الشيخ حكاية الإجماع عليه « 12 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 176 . المهذب 1 : 60 . الوسيلة : 65 .
( 2 ) انظر الوسائل 3 : 32 ، ب 14 من التكفين .
( 3 ) المسالك 1 : 88 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 382 .
( 5 ) الروض 1 : 279 .
( 6 ) الرياض 2 : 170 .
( 7 ) كشف اللثام 2 : 266 .
( 8 ) الرياض 2 : 170 .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 382 . الرياض 1 : 279 .
( 10 ) تقدّم آنفاً .
( 11 ) كشف اللثام 2 : 293 .
( 12 ) الذكرى 1 : 375 .