والمراد بالإجزاء ( 1 ) وجوب التكفين بالمتيسّر منها ( 2 ) .
نعم ، قد يشكل وجوب القطعة من كلّ قطعة التي لا تدخل تحت اسم أحدها في غير ما يستر العورة ، وأمّا فيها فالظاهر وجوبه مع التمكّن .
كما أنّه يشكل وجوب تقديم الإزار على القميص ، ثمّ القميص على المئزر مع الدوران ( 3 ) . [ والأحوط التقديم ] .
[ ما لا يجوز التكفين به ] :
1 - ( ولا يجوز التكفين ) بالمغصوب ( 4 ) .
2 - ولا بالنجس ولو عرضية ( 5 ) [ حتى فيما عفي عنه بالنسبة إلى الصلاة ] ( 6 ) .
3 - ولا ( بالحرير ) المحض ( 7 ) سواء كان رجلًا أو امرأة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) [ الموجود ] في العبارة [ أي عبارة الشرائع ] وغيرها .
( 2 ) للأصل ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور لو قلنا بكونه من المركبات ، مع أنّ الظاهر خلافه .
( 3 ) وإن نصّ عليه في جامع المقاصد « 1 » .
ويشهد له الاعتبار بالنسبة إلى الأوّل خاصّة ، لكن بحيث يصل إلى حد الوجوب قد يتأمّل فيه ، بل قد يمنع بالنسبة إلى تقديم القميص على المئزر ، إلّا أنّ الاحتياط بما ذكر .
( 4 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 2 » ، وللنهي عن التصرّف .
( 5 ) إجماعاً كما في الذكرى « 3 » ، كالإجماع في المعتبر على اشتراط طهارة الأكفان « 4 » ، والغنية على عدم جوازه فيما لا تجوز فيه الصلاة « 5 » وقضيّة إطلاق الأوّلين عدمه حتى فيما عفي عنه بالنسبة إلى الصلاة .
( 6 ) ولعلّه يرشد إليه وجوب إزالتها عن الكفن بعد التكفين ، فقبله بطريق أولى .
( 7 ) إجماعاً .
( 8 ) كما في المعتبر والتذكرة « 6 » ، وللرجل والمرأة باتفاقنا كما في الذكرى 7 ، وصريح الأخير المساواة في الإجماع كظاهر الأوّلين .
وربّما يشعر به مرسل سهل قال : سألته : كيف تكفّن المرأة ؟ قال : « كما يكفّن الرجل » « 8 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 382 .
( 2 ) التذكرة 2 : 7 .
( 3 ) 3 ، 7 الذكرى 1 : 355 .
( 4 ) المعتبر 1 : 281 .
( 5 ) الغنية : 102 .
( 6 ) المعتبر 1 : 280 . التذكرة 2 : 5 .
( 8 ) الوسائل 3 : 11 ، ب 2 من التكفين ، ح 16 .