2 - ( وقميص ) والواجب منه مسمّاه عرفاً ولم يكن من الأفراد النادرة و [ قدّر ] ( 1 ) بما يصل إلى نصف الساق ، ولا بأس به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) [ كما ] قدّره بعضهم [ بذلك ] .
( 2 ) وقال : إنّه [ / هذا المقدّر ] يستحبّ إلى القدم « 1 » ولم يثبت .
وربّما احتمل الاكتفاء به وإن لم يبلغ نصف الساق ، وهو مشكل لندرته في زمان صدور الأخبار ، وتقدّم في المئزر ما له نفع في المقام ، فلاحظ .
ثمّ إنّ وجوب كون أحد القطع الثلاث قميصاً هو المشهور نقلًا « 2 » وتحصيلًا « 3 » ، بل هو معقد إجماع الخلاف « 4 » والغنية « 5 » وعن غيرهما « 6 » .
ويدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ذلك .
2 - وإلى الاحتياط في وجه .
3 - ما في صحيح ابن سنان : « ثمّ الكفن : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويردّ فضلها على رجليه » « 7 » .
4 - وصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام : « تكفّن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار » « 8 » الخبر .
5 - وخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام : « كتب أبي عليه السلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب : أحدها برداء له حبرة كان يصلّي فيه الجمعة « 9 » ، وثوب آخر وقميص » « 10 » الحديث .
6 - ونحوه خبره الآخر « 11 » ومعاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام : « يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار . . . إلى آخره » « 12 » .
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 129 .
( 2 ) المدارك 2 : 92 .
( 3 ) المبسوط 1 : 176 .
( 4 ) الخلاف 1 : 702 .
( 5 ) الغنية : 102 .
( 6 ) الذكرى 3 : 353 .
( 7 ) الوسائل 3 : 8 ، ب 2 من التكفين ، ح 8 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 9 .
( 9 ) في المصدر : « يوم الجمعة » .
( 10 ) الوسائل 3 : 9 ، ب 2 من التكفين ، ح 10 .
( 11 ) المصدر السابق : 10 ، ح 14 .
( 12 ) المصدر السابق : ح 13 .