4 - ( و ) كذا يكره ( أن يغسّل مخالفاً ، فإن اضطرّ غسّله غسل أهل الخلاف ) ( 1 ) .
[ الثالث من أحكام الأموات : في تكفينه ]
( الثالث ) من أحكام الأموات : ( في تكفينه )
[ تكفين الميّت ] :
وهو كالتغسيل وغيره من أحكامه [ واجب ] ( 2 ) ، وفيه فضل جزيل وثواب جسيم .
[ التكفين بثلاثة أقطاع ] :
( ويجب أن يكفّن في ثلاثة أقطاع ) لا أقلّ ( 3 ) .
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ( 4 ) .
كما أنّه ينبغي القطع أيضاً بعدم اعتبار النيّة فيه وفي التحنيط ونحوهما من أحكام الميّت كحمله ودفنه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا .
وقد ترك المصنّف هنا التعرّض لجملة من المندوبات والمكروهات ، بل من الأصحاب من ذهب إلى حرمة بعضها ، ولتفصيل ذلك مقام آخر ، واللَّه الهادي .
( 2 ) [ ب ] - لا خلاف فتوى ونصّاً في وجوبه .
( 3 ) بلا خلاف أجده بين المتقدّمين والمتأخّرين ، عدا سلّار فاجتزى بالثوب الواحد « 1 » ، وهو ضعيف ؛ للإجماع المنقول « 2 » مستفيضاً أو متواتراً كالسنّة على خلافه ، ولا مستند له سوى :
1 - الأصل ، إن قلنا به في نحو المقام .
2 - وقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد مبتدع » « 3 » . والأصل مقطوع بما عرفت ، والصحيح - مع أنّه مستلزم للتخيير بين الأقلّ والأكثر ، وفي الكافي بالواو « 4 » ، بل وكذا عن بعض نسخ التهذيب « 5 » ، كما أنّه عن أكثرها حذف الثوب 6 : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تامّ » - محتمل للحمل على : أ - التقيّة . ب - أو أنّ « أو » من الراوي . ج - أو على حالتي الاختيار والاضطرار . د - أو أنّها بمعنى الواو ، على أن يكون المراد بقوله : « أو ثوب » بمعنى « وثوب منها » . ه - أو من عطف الخاص على العام ، أو غير ذلك ، فلا يصلح لمقاومة بعض ما ذكرنا .
( 4 ) لإطلاق الأدلّة ، وخصوص بعضها ، بل ادعي الإجماع عليه . فما في بعض الأخبار ممّا ينافيه مطّرح أو مؤوّل .
( 5 ) ولعلّه بعد ظهور الإجماع من الأصحاب على ذلك :
1 - لأنّ المفهوم من الأدلّة بروز هذه الأمور إلى الخارج من غير اعتبار لها .
2 - ولظهور وجه الحكمة فيها ، وأنّها ليست من الأمور التي يقصد بها تكميل النفس ورياضتها والقرب ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) المراسم : 47 .
( 2 ) الخلاف 1 : 702 .
( 3 ) الوسائل 3 : 6 ، ب 2 من التكفين ، ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 144 ، ح 5 .
( 5 ) 5 ، 6 نقله في كشف اللثام 2 : 264 .